رئيس التحرير
عصام كامل

نص قانون النقابات العمالية بعد موافقة البرلمان عليه

 الدكتور على عبد
الدكتور على عبد العال

أسدل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال الستار على قانون النقابات العمالية، رقم 35 لسنة 1976، بعد موافقة المجلس عليه في الجلسة الصباحية اليوم.

وتأخرت الموافقة على القانون لأكثر من 5 مرات، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، والتي كانت تستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، الأمر الذي تسبب في تأخر إقرار القانون، لأكثر من شهر بعد رد مجلس الدولة على القانون.

وكانت هناك اعتراضات عمالية على القانون، حيث إن البعض اتهم أعضاء اللجنة، بصياغة القانون، على مقاسهم الخاص، حيث إنه أعاد لمن تعدى سن الستين الحق في الاستمرار بالعمل النقابي، لاسيما وأن أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وهم يعتلون مناصب نقابية، قاربوا من سن الستين.

وتنشر "فيتو" نص القانون بعد موافقة المجلس عليه، ليتم إرساله إلى رئيس الجمهورية، وبعدها يتم نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به.

تنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "يستبدل نص المادة 42 من القانون 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية بالنص الآتى: "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن الثلثين، وفى هذه الحالة تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عدد أعضاء المجلس، وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مدة سلفه".

وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة برقم (23) إلى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ونصها كالآتى: "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله، ويجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى، الحق في الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية، وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخب فيها". 

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على: "أن يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما".

ونصت المادة الرابعة أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من تاريخ نشره.

الجريدة الرسمية