رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر اختصاصات وتشكيل مجلس «الخدمة المدنية»

جانب من جلسة مجلس
جانب من جلسة مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة الثالثة، في الباب الأول، مواد أحكام مشروع قانون الخدمة المدنية، الباب الأول، الأحكام العامة، والتي تنص على إنشاء مجلس الخدمة المدنية.


وتنص المادة على: يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية، وتحسين الخدمات العامة في البلاد.

وحددت المادة مهام المجلس على النحو التالي: إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية، سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز، وتقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للخدمة المدنية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية، وإبداء الرأي في طريقة، ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية، تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية، إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية.

ويختص مجلس الخدمة المدنية، بإبداء الرأي في القضايا المتعلقة، بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنية.

ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من: 1 - رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، 2 -رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز، 3 – رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، 4 - عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، 5 - أربعة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس، ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به، وأمانته الفنية، وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية