رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات منع شخصين من التصرف في أموالهما بتهمة غسيل 11 مليون جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقى وعضوية المستشارين جابر المراغى ومصطفى الحميلى وحضور عمرو أسامة وكيل النيابة وأمانة سر عادل عبد الحليم حيثيات حكمها بتأييد قرار المستشار نبيل صادق النائب العام بمنع موظف بشركة التوحيد والنور وشقيقه من التصرف في أموالهما الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمان فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهما بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهما العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، ولا يسرى المنع على المرتب الحكومى باعتباره نفقة مؤقتة أو على المعاش إعمالا لنص المادة 144 من القانون رقم 75 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعى، وعلى النيابة العامة تعين مدير مختص لإدارة الأموال المتحفظ عليها.


وقالت الحيثيات: إن مذكرة النيابة الجزئية التي أصدرت قرارها بالتحفظ على المتهم علاء أحمد محمد السيد المسئول عن خزينة الفرع الرئيسى بمنطقة باب اللوق وشقيقه سعيد، أفادت بأن علاء عطية عويس الموظف بالشركة ورجب رزق السويركى مالك الشركة اكتشفا حال جرد أموال الشركة عجزا بأرصدة الخزينة فرع الشركة الرئيسى بمنطقة باب اللوق.

وأفادت تحريات الملازم أول مصطفى منصور معاون مباحث قسم عابدين من أن مرتكب واقعة الاختلاس هما المتهمان، حيث اعترف المتهم الأول علاء أحمد محمد السيد بالواقعة باعتباره المسئول عن خزينة هذا الفرع وإخفائها بواسطة الثانى "شقيقه"، ونفاذا لإذن النيابة بضبطهما وتفتيشهما أقرا بارتكاب الواقعة.

وقرر الأول أنه وعلى مدى عامين باختلاس تلك الأموال، والتي أنفاها بشراء عقار مكون من أربع طوابق، بالإضافة إلى الاحتفاظ بمبالغ أخرى بمسكنه، وقد عثر عليها داخل حقيبتين وبداخل الأولى مبلغ وقدره 7 ملايين جنيه مصرى والثانية مبلغ 2 مليون و850 ألف و900 جنيه ومبلغ 10 آلالف و938 دولار أمريكى، ومبلغ 3 آلالف جنيه باسم المتهم الثانى وبلغ ثمن العقار 900 ألف جنيه، كما عثر مع المتهم الأول مبلغ 100 ألف جنيه أخرى.

وأضافت الحيثيات أن وقائع طلب النيابة العامة قد استقرت في عقيدة المحكمة من خلال ما وردت بمذكرة النيابة العامة، والتي اشتملت سؤال كل من حمودة عبدالله حسن والمقدم نادي على عثمان الضابط بالإدارة العامة مباحث الأموال العامة إدارة مكافحة غسل الأموال وشهادة صادرة من جدول جنح عابدين فقد شهد حمودة عبدالله حسن الوكيل القانونى لمالك شركة التوحيد والنور بأن الشركة هي شركة أفراد من واقع السجل التجارى، وأن المتهم الأول تمكن من اختلاس تلك الأموال لتعمد الخطأ بجمع بند المصروفات بالزيادة عن المبالغ الحقيقية واختلاس الفرق.

وشهد المقدم نادي على عثمان بأن تحرياته السرية أكدت بأن المتهمين سعيا للتصرف في تلك الأموال وثبت من خلال شهادة من واقع جدول الجنح وفق ما ورد بمذكرة النيابة أن الجنحة رقم 7612 لسنة 2013 جنح عابدين قد صدر بشأنها حكما بحبس المعروض ضدهما، وذلك بجلسة 9 يناير 2014 لمدة 3 سنوات مع الشغل واستئناف المحكوم ضدهما، وبجلسة 10 فبراير 2014 قضى فيها حضوريا بقبول ورفض وتأييد.

وأشارت الحيثيات إلى أنه بجلسة نظر الطلب لم يمثل المتهمان ولم تقف المحكمة لهما ثمة دفع أو دفاع معين، وحيث إنه ولما كان قد تقدمت وكانت الأوراق قد حملت في ثناياها جريمة غسل الأموال والمنصوص عليها بالمواد 1/أ و"ب "و"د" 2و14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانونين رقمى 71 لسنة 2003 و181 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال.

وأوضحت الحيثات أن المادة الخامسة من القانون المشار إليه تجيز اتخاذ التدابير التحفظية ومن نص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية وهو بما أشير إليه سابقا، وقد تأكدت المحكمة من خلال ماعرض عليها من أمر النائب العام موضوع الطلب بتوافر الدلائل الكافية على ارتكاب المتهمين للجريمة.
الجريدة الرسمية