رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«أنيسة حسونة» تتقدم بمشروع قانون للمساواة وعدم التمييز

النائبة أنيسة حسونة
النائبة أنيسة حسونة

تقدمت ​النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، خلال مشاركتها باجتماع لجنة حقوق الإنسان، بمشروع قانون لإنشاء مفوضية للمساواة وعدم التمييز.


يتكون مشروع القانون من 28 مادة بهدف تحيقيق المساواة بين المواطنين لدى القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي أسباب أخرى.

وجاءت ملامح مشروع القانون كالتالي:

إن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم على حماية الحريات وحقوق الإنسان، وإن السلطة التشريعية باعتبارها أحد دعائم الديمقراطية تمثل التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب وتتحمل الآمال المعلقة على إقامة الديمقراطية وتستجيب فعلا لتطلعات الشعب وتساهم في حل مشكلاتة الأكثر إلحاحا، ومن بين الحلول الضرورية لحسن تسيير شؤؤن المجتمع وحماية أسسه وقيمه تحتل إقامة دولة القانون الصدارة كهدف مركزي لا مناص من تحقيقه من أجل بلوغ ذلك، ويقع على عاتق البرلمان بوصفه هيئة تشريعية أساس وواجب إصدار النصوص المناسبة للاحتياجات والظروف والتطورات السريعة التي يشهدها المجتمع وعليه يجب عي مجلس النواب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق الإنسان، حيث إن دستور 2014 نص على ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل وأكد في مادته رقم 53 على إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

§ وانطلاقا من مواد الدستور وشعورا بإلزامية تطبيق هذه المواد في الواقع العملي في شكل تشريعات كان لزاما علينا وشعورا بالمسئولية تجاه تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، نتقدم بمقترح قانون المساوة ومنع التمييز الذي انطوي في فصله الأول على القواعد العامة الخاصة بمبدأ المساواة ومنع التمييز، ثم أشار في الفصل الثاني من المقترح إلى الالتزام الدستوي بالمادة 53 بإنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز، وأضاف الفصل الثالث من المقترح إجراءات عمل هذه المفوضية ثم اختتم المقترح بالفصل الرابع بوضع أحكام متفرقة خاصة بترسيخ قواعد المساواة ومكافحة التمييز وكذلك نطاق سريان مواد القانون وكيفية وضع لائحته التنفيذية.

§ حرص المقترح في مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون وكذلك تساوي جميع المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أوالجغرافي أو أي أسباب أخرى كل ذلك طبقا للدستور.

§ ألزم المقترح الدولة في مادته الثانية بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين كما نوه بذات المادة على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التي تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات، بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعة التي يرمي إلى تحقيقها.

§ كما ألزم المقترح الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة دون تمييز، مشيرا في مادته الثالثة بجواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن.

§ وبالمادة الرابعة نص على حظر التمييز غير المبرر، ووضع لهذا التمييز غير المبرر تعريفا واضحا لا لبس فيه.

§ وبمادته الخامسة وضع بما لا يجعل مجالا للشك أو اللبس قواعد لهذا التمييز المبرر وقصره على النساء وذوي الإعاقة والأطفال.

§ وبمادته السادسة وضع شرطا في شأن الشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة عملا أو وظيفة معينة بأن لا يتخلل هذه الشروط ما يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أو يعد تمييزا غير مبررا.

§ وبمادته السابعة في صدغ الفصل الثاني نص على إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز وحرص في نص المادة على أن يعطي لهذه المفوضية ضمانات الاستقلال التام في ممارسة مهامها.

§ وبالمادة الثامنة من المقترح أفردت المادة للسبل والاختصاصات التي تستطيع من خلالها المفوضية تحقيق أهدافها في مكافحة كافة أشكال التمييز غير المبرر في إحدي عشرة فقرة.

§ ثم انتقل المقترح في مادته التاسعة إلى تشكيل المفوضية وحرص على أن يكون عدد أعضاء المفوضية مساويا لعدد محافظات الجمهورية وجعل على رأس كل فرع لها بالمحافظات عضوا من أعضاء المفوضية، هذا بعلاوة على وجود رئيس للمفوضية ونائبين له، كما حدد مدة شغل عضوية المفوضية وطريقة تعيينهم.

§ وبالمادة العاشرة أكد المقترح على استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة أعمالهم وحظر عليهم ما يحظر على الوزراء في شأن تعارض المصالح.

§ وبالمواد،13،12،11، أوضح الجهاز الإداري للمفوضية وشكل هذا الهيكل وكذلك لجانها العامة والنوعية وكيفية إدارتها وكيفية اجتماع أعضاء المفوضية ومواعيد هذه الاجتماعات.

§ وبالمادتين 15،14، أوضح أن للمفوضية موازنة مستقلة وكذلك موارد هذه الموازنة.

§ وبالمادة السادسة عشرة أوجد المقترح أن يكون للمفوضية خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تحدد فيها الأهداف التي تبتغي تحقيقها وأوليات تطبيقها والمدة الزمنية المتوقعة لذلك، كما أوجد على المفوضية وضع تقارير سنوية ترفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء تتضمن نتائج أعمالها وجميع أوجه نشاطها، وكذلك أتاح لها أن تصدر تلك التقارير في أي مناسبات خاصة متي رأت مبررا لذلك، كذلك ألزمها بإصدار تقرير ختامي كل أربع سنوات.

§ كما ألزم المقترح في مادته الثامنة عشرة أجهزة الدولة معاونة المفوضية في أداء مهامها وتسيير مباشرتها لاختصاصها وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات.

§ وفي المادتين20،19،أوضح المقترح كيفية تلقى المفوضية للشكاوى فردية كانت أو جماعية وكيفية فحصها وكذلك كيفية التأكد من صحتها أو عدم جدية هذه الشكوي ومخالفتها لأحكام القانون من عدمه.

§ كذلك أوضح المقترح في المادة 20 أن عبء إثبات عدم صحة الشكوي يقع على عاتق الجهة المشكو في حقها متي تحققت المفوضية من تطبيق أحكام هذا القانون.

§ كما أوضحت المواد 23،22، كيفية تعامل المفوضية مع الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك كيفية علاج مسألة عدم الاستجابة لتصحيح السلوك أو الإجراء أو العمل المخالف لأحكام القانون، كما أجاز المقترح للمفوضية أن تطلب تحريك الدعوي المدنية أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه، وكذلك تخصيص النيابة العامة والإدارية مكتب مختص لتلقي القضايا المحالة إليه من المفوضية.

§ وبصدد الفصل الرابع وبالمادة 24 ألزم المقترح اخطار المفوضية بقرارات وأحكام فصل العاملين أو إنهاء خدماتهم سواء في أجهزة الدولة أو الجهات المخاطبة بأحكام القانون إذا كانوا من النساء أو المعاقين.

§ كما حظر المقترح في المادة 25 على الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون وضع شروط تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تمييزا غير مبررا في مجال التعييين أو الترقية، وذلك بوجه خاص ضد الفئات المشمولة بالحماية في هذا القانون وكذلك بالمادة 26.

وبالمادة 28 نص المقترح على نطاق سريان القانون من حيث الجهات.

Advertisements
الجريدة الرسمية