رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«قضايا الدولة» تطالب بتعديل تشريعي لتفعيل تسوية المنازعات وديا

مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة ارشيفية

تقدم أحد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بمقترح لإلغاء قانون فض المنازعات بزعم أنه قانون يعرقل لجوء الإنسان إلى حقه في التقاضي أو القضاء الطبيعي.


وطالب المستشار الدكتور مظهر فرغلي وكيل قضايا الدولة وعضو اللجنة الإعلامية لمستشاري قضايا الدولة بتفعيل نص الدستور في مادته 196 منه حول اختصاص مستشاري قضايا الدولة بتسوية المنازعات وديًا" من خلال تعديل تشريعي بقانون الهيئة بما يتوافق مع الدستور.

وأوضح أن اقتراح تسوية المنازعات وديا أضافه المشرع الدستوري لقضايا الدولة، وهو دور في غاية الأهمية لتحقيق العدالة السريعة وتيسير التقاضي على المواطنين الذين يضطرون للانتظار سنوات وسنوات ويتكبدون نفقات باهظة في سبيل الحصول على أحكام قضائية في منازعاتهم، حيث إنه من المعروف أن العدل البطئ درب من دروب الظلم، وبطء العدالة باختلاف محاكمها ناتج عن تكدس آلاف القضايا في كل محكمة مع قلة عدد القضاة والتزام المحاكم بإجراءات قضائية ملزمة، لذلك كانت أحد الحلول التي تبنّاها الدستور الحالي هو تسوية المنازعات وديًا في أي مرحلة باعتبارها أحد الطرق البديلة للفصل في المنازعات. 

وأشار إلى أن ما ذهب إليه المشرع الدستوري في مصر ليس غريبًا عما هو متبع في العالم، فقد سبقت طرق تسوية المنازعات الودية عدالة الدولة، حيث كانت تتم في السابق بشكل بسيط قائم على إصلاح ذات البين ونابعة من العادات والتقاليد السائدة في مجتمعاتنا العربية القديمة.

وأوضح أحمد عاشور رمضان المستشار بقضايا الدولة، والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، أنه من الثوابت الدستورية موافقة الهيئة أو الجهة القضائية على الأمور المتعلقة بقوانين أخرى تمسها قبل إقرار القانون.

وأكد أن الدستور المصري نص في المادة 185 على أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

ولفت إلى أن  أية قوانين معروضة على مجلس النواب متوقفة على أخذ رأى الهيئة أو الجهة القضائية والتي حددها القانون والدستور على سبيل الحصر وهى النيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وذلك حينما يكون مشروع القانون المقدم متعلقا بإحدى هذه الهيئات أو الجهات القضائية فهو من الأمور الثابتة والمسلم بها قانونا ودستورا ولا تفسير فيها أو تاويل خلاف ذلك وإلا يصبح القانون معرضا للبطلان.

وأشار إلى أن التعيين بالجهات والهيئات القضائية سالفة الذكر يخضع لقوانينهم الخاصة وترقياتهم وكل ما يتعلق بشئونهم الداخلية والتي تمت في إطار من القرارات الجمهورية والتي تختلف عن طرق التعيين بباقي الوظائف الإدارية للدولة.

وعليه فإن العمل والنقل بين تلك الوظائف القضائية جائز قانونا ودستورا فيما بينهم فقط لتعلقه بعمل قضائي مماثل، وطريقة التعيين والترقيات والإحاله للمعاش تمت بقوانين خاصة نظمت العمل بالهيئات والجهات القضائية على سبيل الحصر.
Advertisements
الجريدة الرسمية