رئيس التحرير
عصام كامل

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.. ينص على انتخاب المجالس بالفردي والقائمة و50% عمال وفلاحين.. 30 عاما الحد الأدنى لسن المحافظ وسحب الثقة منه بأغلبية الثلثين.. وتنتهى مدته بانتهاء مدة رئيس الجمهورية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

انتخاب المجالس المحلية بنظام الفردى والقائمة، والتأكيد على دعم اللامركزية، وجواز سحب الثقة من المحافظين، وانتهاء مدة المحافظ بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، هي من أبرز الملامح الرئيسية لمشروع قانون الإدارة المحلية، الذي انتهت من إعداده الحكومة مؤخرا، والذي من المقرر إرساله للبرلمان قريبا.


مشروع القانون، حدد كل من اختصاصات ومسئوليات كل من المحافظين ووحدات الإدارة المحلية، وطريقة انتخاب المجالس المحلية، كما تضمن أن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، كما ينص على إقالة المحافظين حال انتهاء مدة حكم رئيس الجمهورية.

شخصية اعتبارية
وعرف مشروع القانون في فصله الأول وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية.

وأشار مشروع القانون إلى أن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأوضح مشروع القانون، أن الوحدات المحلية تتولى، في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، كل في نطاق اختصاصه جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.


دعم اللامركزية
وحدد مشروع القانون في الفصل الخاص بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية أن تتولى هذه الوزارة تنظيم شئون الأجهزة والوحدات المحلية، مع العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لهذه الوحدات ودراسة وسائل تمكينها لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها.

ضبطية قضائية
وفيما يتعلق بالضبطية القضائية، أجاز مشروع القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بالوزارة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها.

مجلس النواب
وفي الفصل الخاص بالمحافظ، نص مشروع القانون على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته.


30 عاما
وأن يكون المحافظ مصريا أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها ويبلغ من العمر 30 عاما على الأقل.

مدة رئاسة الجمهورية
وأشار مشروع القانون إلى أن المحافظين يعتبروا مستقيلون بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية المحافظين الجدد.

نائب المحافظ
كما أجاز مشروع القانون أن يكون للمحافظ نائبا أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.

التصرف في الأراضي
وأجاز مشروع القانون للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة.

قوائم وفردي
ونص مشروع القانون في مادته الـ٤٧، أن يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة وبحق الأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

عمال وفلاحون
ويجب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد المقاعد في أي مجلس محلي.

ويخصص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع العدد للمرأة ونصف العدد للعمال والفلاحين على أن تتضمن القائمة مسيحيا وَذَوي إعاقة على الأقل.

ونص مشروع القانون أن يكون مدة عضوية المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال السنين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.

مكافآت
وحظر مشروع القانون أن يتقاضى عضو المجلس المحلي أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونها من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذي.

سحب الثقة من المحافظ
وأجاز المشروع، لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح أو مديرى الإدارات والهيئات العامة في نطاق المحافظة، وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
الجريدة الرسمية