رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

14 مايو.. استئناف دعوى بطلان تعيينات النيابة الإدارية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

حددت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 14 مايو المقبل، لاستئناف نظر دعوى بطلان تعيينات النيابة الإدارية على أن يتم إيداع تقرير هيئة مفوضى الدولة بالجلسة.


ومن ناحية أخرى تعقد هيئة مفوضى الدولة 9 مايو المقبل، لتحضير الرأى القانونى في الدعوى، على أن يتم الإيداع 14 مايو.

وكان محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض وكيلًا عن عاطف فاروق أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية وتم تعديل الطلبات إلى إلغاء قرار إعلان نتيجة المسابقة وبطلانها مع ما يترتب عليه من آثار.

وحضر الجلسات السابقة المئات من الشباب الذين لم يتضمنهم قرار التعيينات وأكد عاطف فاروق، صاحب الدعوى، أمام المحكمة أن التعيينات شملت أبناء الزوجة الثانية للمستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية وسائقها الخاص وأزواجهم وشابها البطلان المطلق.

وقالت أوراق القضية: "إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة"، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التي تجعله مخالفًا للقانون والدستور.

وأضافت أوراق الطعن أن إعلان النيابة الإدارية في البند السابع ينص على حق الحاصلين على الثانوية في محافظات القاهرة والجيزة" ومدينة شبرا الخيمة " فقط وحدد 10 درجات وظيفية، على التقدم للعمل في تخصصات " السكرتارية " المطلوبة للعمل بالنيابة وحدد الإعلان منطقة شبرا الخيمة ما يثير الشكوك حول المسئولين في النيابة أو بعض موظفيها أو ممن لهم مصلحة في ذلك يرون أن منطقة شبرا الخيمة لها أفضلية في وظيفة السكرتارية، وأن هذه الوظيفة قد حبى الله بها مدينة شبرا الخيمة دون باقي مدن الجمهورية.

وجاء بأسباب الطعن أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة.

وتضمن الطعن أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر في شهر مارس من عام 2015 نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة والعمل بقانون الخدمة المدنية الذي حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين في العام الأول من شهر يناير والثانية في شهر يوليو من كل عام – وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين اللتين يتم الإعلان عنهما من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.

كما أن إعلاني النيابة الإدارية صدرا في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية ولم يكن تم إلغاؤه من مجلس النواب لأن الإعلان نشر في 26-12-2015 ومجلس النواب عقد أولى جلساته في 10-2-2016، ورفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بعد انعقاده بأيام قليلة ومن ثم فالإعلان جاء مخالفًا للقانون المعمول به وقتها وهو ما يوصمه بمخالفة القانون وجعله باطلًا مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأكد محمد إبراهيم أحمد المحامي بالدستورية العليا أن هناك بحثا وافق عليه رئيس هيئة النيابة الإدارية انتهى إلى سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالنيابة الإدارية ومذكرة أعدها مدير إدارة النيابات موجهة إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية ثابت بها بطلان جميع إجراءات المسابقة وموجهة برقم صادر 13 في 25 -2-2016.

تعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين بهجت طلعت وأسامة عبد التواب وأحمد محسن وأسامة صلاح ومحمد أباظة وعصام رفعت وأحمد عوض الضاه بمجلس الدولة.
Advertisements
الجريدة الرسمية