رئيس التحرير
عصام كامل

نص مواد «معهد التدريب البرلماني» بمشروع لائحة النواب

لجنة اعداد اللائحة
لجنة اعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب

حصلت فيتو، على نص المواد المتعلقة بإنشاء معهد التدريب البرلمانى، مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وجاء نص تلك المواد، البالغ عددها ٦ مواد، كالتالى:


المادة 421 – مستحدثة "ينشأ بمجلس النواب معهد يسمي معهد التدريب البرلماني يهدف إلى المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات المصرية في الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها. ويكون مقره مجلس النواب ويشار إليه فيما يلي بالمعهد".

المادة 422 – مستحدثة: يتولي المعهد وفقا لخطة ثانوية المهام الآتية:

1- تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب التشريعية والرقابية. والارتقاء لها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها.

2- تأهيل وتدريب موظفي الأمانة العامة فنيًا وإداريًا، وإعداد وتأهيل طائفة المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمي وعملي لمعاونة النواب في أداء مهامهم.

3- التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى والاتحادات والمنظمات البرلمانيه الدولية والإقليمية طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك المبرمة في هذا الخصوص.



المادة 423: يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس، لمدة فصل تشريعى ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه.

ويكون للمعهد جهاز تنفيذي يشرف عليه أمين عام مجلس النواب ويشمل من عدد كاف من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب وتجوز الاستعانة بمن يراه مجلس إدارة المعهد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين بناء على عرض الأمين العام.

المادة 424: يخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز له قبول المنح والهبات غير المشروطة.

المادة 425: يصدر المعهد مجلة دورية تنعي بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والأبحاث ذات الصلة.

المادة 426: تكون للمعهد لائحة خاصة يعدها مجلس الإدارة ويقرها رئيس المجلس، تحدد خطة التدريب ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ قراراته، وتنظيم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة.
الجريدة الرسمية