رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«نخنوخ بريء حتى تثبت إدانته».. «الدستورية» تقضي ببطلان الحكم عليه بالمؤبد.. المتهم يربي الأسود بفيلته لإرهاب خصومه.. اعترف بمشاركته في تزوير انتخابات 2010.. وقانونيون: القضية منظور

 صبري نخنوخ
صبري نخنوخ

«حكم المؤبد على صبري نخنوخ كأن لم يكن» كان ذلك مضمون ما قضت به المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم السبت، حيث قضت بعدم تنفيذ المرسوم رقم 6 لسنة 2012 للمجلس العسكري بخصوص قضايا الأسلحة والذخيرة.


وألزمت المحكمة بعدم تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة جنايات الإسكندرية في 8 مايو 2013 للمتهم صبرى حلمى نخنوخ الصادر ضده حكم بالمؤبد واعتباره "كأنه لم يكن"، وذلك بعد إرسائها مبدأ قضائيا جديدا بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، استنادا إلى المادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على أن "أن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن".

بداية القصة
ويعود اسم نخنوخ إلى عام 2012 حين تم القبض عليه واتهامه بأنه أخطر بلطجي في مصر، خاصة إنه يقتني أسودا ونموًرا في فيلته الخاصة لإرهاب خصومه واستخدامها في أعمال البلطجة، واتهمته جماعة الإخوان وقتها بأنه الطرف الثالث التي تسببت في وقوع ضحايا في أكثر من واقعة مثل مجلس الوزراء ومحمد محمود والفتنة الطائفية في صول بمحافظة الجيزة.

وفي أكثر من حديث صحفي أجرى مع نخنوخ، أكد أن له علاقات طيبة برموز الحزب الوطني على رأسهم أحمد عز وكان يشارك في تزوير الانتخابات البرلمانية في 2010، زاعمًا أن ذلك كان لاستقرار البلاد ليس أكثر.

إعادة المحاكمة
في سياق متصل، قال المستشار حسني السيد المحامي بالنقض والدستورية، إن أي متهم من حقه الطعن ببطلان الحكم الصادر من محاكمة الجنائية أمام محكمة النقض، في حالة خطأ في تطبيق القانون، أو قدمت المتهم وفق لنص جنائي قض بعدم دستوريته، وبالتالي يتم قبول الطعن بدعوي النظر في الحكم، وأعادة المحاكمة في دوائر أخرى أمام محكمة الاستئناف، فالمحكمة القضائية لها الحق في تعديل بعض مواد المحاكمة المخالفة للقانون أو الدستور.

حكم جديد
وأكد حسني أن القضية لم تعد مرة أخرى للمحكمة الجنائية، وأن محكمة الاستئناف لم تلتزم بالقيد والوصف الوارد في أمر الإحالة، فالمحكمة بصفتها المنوط بها بنظر للدعاوي من الألف إلى الياء، وبالتالي تقوم بإعادة المحاكمة إذا أرادت، وتعديل في مواد التي قدمت بالنقض والوصف.

القضية منظورة
وأشار إلى أن قضية نخنوع لا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يصدر فيها حكم جنائي نهائي بأت وواقع، والكلمة ستكون لمحكمة النقض.

حق التقاضي
وفي هذا الصدد، أشار فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري إلى أنه وفقًا لدستور 71 والدستور السابق والحالي، أن حق التقاضي مصون لكل مواطن.

الحكم لم يكن
وأكد عبد النبي أن الأحكام الصادرة على نص جنائي قضي بعدم دستوريته كأنها لم تكن، وذلك وفقًا لمادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على أن "أن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن"، وبالتالي فقضية نخنوع كأن لم يتم الحكم فيها، وستنظر محكمة النقض في اعادة محاكمة وفق للأدلة والمستندات، دون النظر إلى الحكم السابق.

نخنوخ بريء
وأضاف عبد النبي أن المادة 96 من الدستور تؤكد أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، والتي تنص على " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وبالتالي فنخنوع يعتبر أمام المجتمع بريء.

عدم الحكم
وتابع أن المادة 95 تنص على "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"، وبالتالي إذا انتهت المحكمة أن جريمة نخنوع تم إرتكابها بعد إصدار القانون لم يتم الحكم عليه فيها.
Advertisements
الجريدة الرسمية