رئيس التحرير
عصام كامل

الحكم بعدم دستورية اشتراط ذكر مدة الخدمة السابقة عند التعيين

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًا في حسابها" الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.


وذكرت المحكمة في حكمها أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يعتمد اختصاصها أساسًا على تنفيذ القوانين، ومن ثم لا يدخل في اختصاصها توليها ابتداء بتنظيم مسائل خلال القانون من بيان الإطار العام الذي يحكمها، إلا كان ذلك منها تشريعا لأحكام جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون، وليست تفصيلا لأحكام أوردها المشرع في القانون إجمالًا، بما يُخرج اللائحة، عندئذ عن الحدود التي عينها الدستور.
الجريدة الرسمية