رئيس التحرير
عصام كامل

مفاجأة.. تغيير صفة نائب البرلمان لا تسقط عضويته.. فقهاء دستوريون: استبعاد العضو يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.. تغيير الصفة لا يؤثر عليه.. وتوقعات برفض طعن الخصوم على استبعاده

فيتو

على عكس ما يعتقد الكثير، بشأن منع الدستور وقانون مجلس النواب، تغيير أعضاء مجلس النواب انتماءهم الحزبي الذي انتخبوا على أساسه، وأن حال قيامهم بذلك تسقط عنهم العضوية، يكشف خبراء القانون والدستور عن مفاجأة، وهي أن إسقاط العضوية عن النواب الذين سيغيرون انتماءهم الحزبي، أمر شبه مستحيل ولن يكون سهلا بالمرة، وهو الأمر الذي يؤكد مساعي بعض النواب حاليا لتغيير انتماءهم الحزبي عقب فوزهم بالانتخابات في إطار تشكيل التحالفات البرلمانية.


ثغرة دستورية

المفاجأة تكمن في ثغرة دستورية، تم إغفالها بالمادة ١١٠ بالدستور، التي تنص على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد من الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه"؛ حيث ألزمت المادة بضرورة موافقة ثلثي الأعضاء على إسقاط عضوية من فقد أحد شروط العضوية، التي من بينها الانتماء الحزبي وفقا للمادة ٦ من قانون مجلس النواب، التي تنص على "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».

تغيير الجلد
وهو الأمر الذي يعني أنه حال تغيير أحد الأعضاء انتماءه الحزبي سواء كان مستقلا وأصبح حزبيا أو كان حزبيا وأصبح مستقلا، أو كان منتميا لحزب ما وأصبح منتميا لحزب آخر، لن تسقط عضويته إلا بعد موافقة ثلثي المجلس، وأن حال عدم موافقة ثلثي المجلس أو رفض "ثلث المجلس + ١" لإسقاط عضويته، لا توجد عليه أي مسئولية أو جزاء، ويعتد بانتمائه الحزبي الجديد، وهو الأمر الذي أكده خبراء قانونيون.

موافقة ثلثي الأعضاء
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولية للدستور الجديد، إن نص المادة ٦ من قانون مجلس النواب، اشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، على إسقاط عضوية كل من غير انتماءه الحزبي، ما يعني أنه حال عدم موافقة الثلثين يكون موقف النائب الذي غير انتماءه الحزبي، سليما من الناحية القانونية.

وأضاف في تصريح لـ«فيتو»، أنه حال رفض ثلث البرلمان + ١، لا يتم إسقاط العضوية ويظل النائب محتفظا بانتمائه الحزبي الجديد، لافتا إلى أن الأمر سيكون صعب تحقيقه على أرض الواقع؛ نظرا لأن العضو الذي سيغير انتماءه الحزبي، سيكون ذلك في الغالب بهدف الانضمام إلى حزب له عدد مقاعد كبير أو ينتمي إلى تكتل حزبي كبير، وبالتالي سيقف ذلك الحزب أو التكتل الحزبي الذي من السهل أن يتعدى عدد نوابه ثلث الأعضاء ليكون بمثابة "الثلث المعطل" لفكرة إسقاط العضوية للنائب.

إجراءات أخرى
واتفق معه الفقيه الدستوري المستشار نور الدين علي، لافتا إلى أن حال قيام العضو بتغيير انتمائه الحزبي، يكون هناك عدد من الإجراءات التي يتم اتباعها، وهي إحالة الأمر للجنة الشئون التشريعية التي تتولى التحقيق مع النائب وسماع أقواله، مدعما بأسباب تغيير انتمائه الحزبي، ثم يتم عرض الأمر على المجلس؛ للتصويت على إسقاط عضويته.

وأضاف: «أعتقد أن من الناحية العملية قد لا يستطيع المجلس بهذه الطريقة إسقاط أي عضوية من العضويات التي غيرت الانتماء الحزبي؛ نظرا لصعوبة واستحالة تحقيق تلك الأغلبية المشروطة "ثلثي الأعضاء"، خاصة أن النظام الانتخابي لن يفرز إلا أغلبية من المستقلين داخل القبة أو مجموعة من الأحزاب لا تستطيع بمفردها تشكيل أي أغلبية، ما يعني استحالة الحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء لإسقاط العضوية».

وتابع الفقيه الدستوري: «قد يستطيع حزب من الأحزاب أو تكتل من التكتلات أن يقوم بدور الثلث المعطل، ويستقطب أي نائب حزبي أو مستقل إليه وبالتالي لن يتم الحصول على أغلبية الثلثين في هذه الحالة، للموافقة على إسقاط عضويته».

وأوضح أن ذلك يعد ثغرة دستورية، في المادة ١١٠ بالدستور؛ حيث كان ينبغي أن يوضع في الدستور يلزم بإسقاط العضوية بالأغلبية العادية فور تغيير الصفة الدستورية والانتماء الحزبي الذي تم انتخاب العضو عليها.

طعن الخصم
ولفت الفقيه الدستوري، إلى أنه لن يكون من حق أي خصم للنائب الذي غير انتماءه الحزبي، التقدم بالطعن على صحة عضويته أمام القضاء، استنادا إلى المادة ١٠٧ بالدستور التي تمنح محكمة النقض حق الفصل في صحة عضوية النواب، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وإسقاط العضوية فور صدور حكم بذلك وإخطار المجلس به، موضحا أن تلك المادة مختصة بالفصل في صحة عضوية النواب، ولا تنطبق على حالة تغيير الانتماء الحزبي؛ حيث إن تغيير الانتماء الحزبي متعلق بفقد أحد شروط العضوية التي انتخب العضو على أساسها، وهو الأمر الذي يعد طارئا على اكتساب العضوية بشكل صحيح، وبالتالي ينطبق على تلك الحالة نص المادة ١١٠ التي تحدثت عن فقد الثقة والاعتبار والإخلال بواجبات العضوية.

ما سبق يعني أنه يمكن لعدد من النواب بالبرلمان، أن يغيروا انتماءهم الحزبي، من مستقل إلى حزبي، بشرط أن ينضموا إلى حزب ما ضمن تكتل يمثل ثلث المجلس + ١ على الأقل؛ وذلك لضمان عدم موافقة ثلثي المجلس على إسقاط العضوية.
الجريدة الرسمية