رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«العليا» تحذر من الإنفاق على الدعاية بمبالغ غير مقيدة بالحساب البنكي

 اللجنة العليا للانتخابات
اللجنة العليا للانتخابات - صورة ارشيفية

حذرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس المرشحين من الإنفاق على الدعاية الانتخابية بمبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا.


وقررت اللجنة غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن 100 الأف جنيه لمعاقبة كل مرشح يقوم بالإنفاق على الدعاية الانتخابية بمبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا،سواء في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد لإيداع ما يخصصه من أموال وتبرعات بقصد الدعاية

كما حددت اللجنة أيضا  الغرامة نفسها على المرشح في حالة قبوله تبرعا بالزيادة عن النسبة الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، إذ نصت المادة 26 من القانون على أنه يجوز أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وفي حالة مخالفة هذا النص تحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة بجانب الغرامة المالية.

وأكدت اللجنة أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد على مليون جنيه كل من تلقى أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين، في موضوع مطروح للانتخاب، وذلك من أي من شخص اعتباري مصري أو أجنبي، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني، شخص طبيعي أجنبي.

وأوضحت اللجنة أن النيابة العامة تتولى التحقيق في تلك الجرائم الانتخابية، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.

وأن تلك العقوبات تأتي، وفقا لما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 الخاص بجرائم الانتخاب المعاقب عليها.
Advertisements
الجريدة الرسمية