رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر نص قرار العليا للانتخابات بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية

فيتو

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس القرار رقم 68 لسنة 2015، بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب.


ونص القرار على أن تتقدم القائمة المرشحة في اليوم التالي لتقديم أوراق ترشحها إلى لجنة انتخابات المحافظة بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابي المراد تخصيصه لها من بين الرموز التي خصصتها اللجنة.

وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تخيص الرموز الانتخابية للقوائم وفقا للآتي: تخصيص رمز انتخابي موحد لكل قائمة حزبية في الدوائر الانتخابية، وفي حالة التزاحم بين القوائم الحزبية على رمز تكون الأولوية في الاختيار للحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، وإن تعذر ذلك، يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب.

وتنص المادة الثالثة، من القرار على أنه لممثل القائمة أو لرئيس الحزب حق الحصول على طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز للمرشحين في النظام الفردي المنتمين للقائمة أو الحزب، وتخصص الرموز الانتخابية للمرشحين المستقلين بالنظام الفردي بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت في صفة الترشح.

ويتم إعلان كشوف المقبولين من القوائم ومرشحي النظام الفردي ورموزهم لمدة 3 أيام، وذلك بمقار لجان المحافظات، ويجوز للقائمة ومرشح النظام الفردي المقبولين التقدم بطلب مسبب إلى اللجنة العليا للانتخابات لتعديل تخصيص الرمز وذلك في اليومين الأول والثاني من عرض الكشوف ويتم الفصل فيها قبل انتهاء اليوم الثالث لإعلان الكشوف.

كما تشكل لجنة من الأمانة العامة، بقرار من رئيس اللجنة العليا لتلقي طلبات تخصيص وتعديل الرموز لعرضها على اللجنة العليا بالرأي لإصدار القرارات الخاصة بها.
الجريدة الرسمية