رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء الإداري يؤيد قرار الداخلية بمنع الإفراج الشرطي عن إخوانيين

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أمرت محكمة القضاء الإداري، دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الداخلية بحرمان اثنين من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، ممن ارتكبوا جرائم العنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق، من الإفراج الشرطى المنصوص عليه بالمادة (52) من قانون السجون، وعدم إطلاق سراحهما من أي سجن خلال تنفيذ العقوبة.


وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن قانون السجون قد حدد شروط الإفراج الشرطى والتي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة، وهى مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته، وهذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه، وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد ويستنبط من الملاحظة والجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية.

وأضافت المحكمة أن المدعى الأول قد قضى بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح الدلنجات، وأنه مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، قاموا بعمل تجمهر بشارع صلاح سالم بندر الدلنجات أمام مسجد عمر بن الخطاب، رافعين لافتات تحرض ضد مؤسسات الدولة، مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطريق بهذا الشارع معطلين مصالح المواطنين.

وأكدت المحكمة أن ذلك جاء في إطار خطة التنظيم السرى لجماعة الإخوان الرامية إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة لتغيير النظام الجمهورى للدولة بالقوة بدعوى إقامة دولة الخلافة الإسلامية .

وأكدت المحكمة أن الجريمتين من الجرائم الخطيرة، التي تنال من الاستقرار المأمول للبلاد، والذي يمثل المدخل الأساسى للتنمية والتقدم الاجتماعى والاقتصادى والسياسي، ويضحى معه قرار وزير الداخلية باستعمال السلطة التقديرية المخولة له قائما على سند من الواقع والقانون.
الجريدة الرسمية