رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات بطلان قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه بالإسكندرية

وزير السياحة خالد
وزير السياحة خالد رامي

أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه بالإسكندرية.

وقالت المحكمة إن قرار وزير السياحة المطعون فيه تناول في مادته الأولى طرح الكبائن والشاليهات بمنطقة قصر المنتزه من استغلال وانتفاع لمزايدة علنية ظنا أنها تعدل شرطا من شروطه وهو الطريق الواجب الاتباع طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات زاعمًا في دافعه أنه لم يمنع المنتفعين من دخول المزاد المزمع إجراؤه.


وأكدت المحكمة أن شركة المنتزه مرخص لها بإدارة الكبائن غير ملزمة بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، لأنها غير مختصة بتطبيقه، ولم تتناول أحكام وشروط الترخيص بالانتفاع بالكبائن.

ولفتت المحكمة في حيثياتها أن الترخيص بالانتفاع عند صدوره من الجهة الإدارية، إذا أدارت المنشأة بنفسها ينتهى بانتهاء مدته المحددة به، في حين أنها عندما تنيب بغيرها بإصدار هذا الترخيص لا يمكن أن تتدخل بإنهائه إلا بعد إنهاء مدة من إنابته في ذلك وألا يعتبر ذلك تدخل غير مبرر في سلطة من إنابته المرخص له بالإدارة المتمثلة في شركة المنتزه للسياحة والاستثمار.

وأوضحت المحكمة أن بمراجعة تاريخ إدارة قصر وشواطئ المنتزه اكتشف إدارته من خلال شركة المنتزه، وهى شركة مساهمة منحت ترخيصًا من الدولة لإدارة هذا المرفق وتديرها منذ تاريخ انشاؤها وفق احكام القوانين واللوائح المالية الخاصة بها وتراقب تنفيذ المنتفعيين لشروط الترخيص وعدم الاخلال بها وهى تطبق احيانًا وفقًا لنظامها احكام المزايدة العلنية لشغل باض الوحدات الشاغرة، ولكن ليس وفق احكام المزايدة العلنية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات لأنها غير مخاطبة به من الأساس.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يحق لوزير السياحة بما له من هيمنة على هذه المرافق أن يتدخل لإلغاء الترخيص بطريق مباشر أو غير مباشر طالما لم يتجاوز المنتفع أي شرط من شروط الانتفاع في الترخيص الصادر له من شركة المنتزه.

وصفت المحكمة تدخل السياحة بإلزام شركة المنتزه بالامتناع عن تجديد عقود الكبائن، يعد شكلا من أشكال الإغراق بالسلطة.

واكملت المحكمة أنه أعمالا لمبدأ استقرار المراكز القانونية، يبين أن هؤلاء المستأجرين لهم حقوق تاريخية ترسخ قيم ومبادئ تربى عليها الأجيال في الزمن المصرى الجميل املين أن تمدت تلك القيم لتنهض بها مصر الجديدة.

وشددت المحكمة على أن القرار المطعون فيه تضمن تمييز بين العقود التي انتهت أو سوف تنتهى بالتزامن مع تاريخ إصدار القرار المطعون فيه وبين من يستحق توفيق أوضاعه ليصبح الأخير في مركز قانونى متميز عن غيره على أساس المدة المحدده لانتهاء الترخيص، وهو لا يعد تبريرا للتمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية.

ورأت المحكمة القضاء بإلغاء المادتين الأولى والثانية من قرار وزير السياحة رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١٣ الصادر بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠١٣ في شأن استغلال وترخيص الانتفاع بالكباين وشاليهات منطقة قصر المنتزه بالإسكندرية، مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها استمرار انتفاع المدعى بالكابينة المرخص له بها طالما لم يخالف أيا من شروط الانتفاع لاسيما البندين رقمى ١١ و١٦ من شروط الترخيص أو ما تتطلبه أحكام الترخيص من زيادات لمقابل الانتفاع.
Advertisements
الجريدة الرسمية