رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«التخطيط» تكشف شروط نقل الموظفين من جهة لأخرى

الدكتور أشرف العربي
الدكتور أشرف العربي وزيرالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

كشف وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة الدكتور أشرف العربي عن عملية نقل الموظفين من الجهات الإدارية المختلفة للمصالح والوزارات الحكومية" مؤكد أن عملية النقل تأتي وفقًا لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلي أن اللائحة التنفيذية للقانون أكدت أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها، ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى، نقل شاغلي وظائف الإدارة العليا من وحدة إلى أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.


وأضاف العربي لـ"فيتو" أن هناك شروطا تم وضعها لنقل الموظف من جهة لأخرى وهي أن يكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة في موازنة الوحدة، أو أن يُنقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو يُنقل على أحد الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية وأن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها وأن يكون النقل بناءً على طلب الموظف، أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها، تحقيقًا لمصلحة العمل أو المصلحة العامة أو لحسن الاستفادة من خدمات المواطنين وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.

وأشار العربي أن شروط النقل تتمثل في موافقة الوحدة المنقول إليها على النقل وألا يُفوت النقل على الموظف دوره في الترقية، إلا إذا كان بناءً على طلبه وألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.

وأوضح أنه لايجوز نقل الموظف من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية من وحدة إلى أخرى، إلا بناءً على موافقة لجنتي الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها، وتُعد الوحدة المنقول منها الموظف قرار النقل، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها.
Advertisements
الجريدة الرسمية