رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"حماية المستهلك": 50 ألف جنيه غرامة على "آرتك" للأثاث


قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 358 لسنة 2014 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الممثل القانونى لشركة "آرتك" للأثاث مبلغ خمسين ألف جنيه بجانب عشرة آلاف جنيه تعويض مؤقت.


وقررت المحكمة نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة في الدعوى رقم 554 لسنة 2014 بتغريم الممثل القانونى لشركة الكرنك سبورت للأجهزة الرياضية مبلغ عشرة آلاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين على نفقته الخاصة.

وأشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الحكمين جاءا في سياق قيام الجهاز بالتصدي لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التي يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادرة في هذا الشأن والتصدى للإعلانات المضللة.

وقال يعقوب: "إن الحكم الأول جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين يتضرر فيها من شرائه غرفة سفره من الشركة المشكو في حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وباللجوء للشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل الشكوى".

وأوضح يعقوب في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتمت إحالتها إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وانتهى تقريرها الفنى إلى ثبوت حق الشاكي في تغيير السلعة المشكو منها.

ولفت إلى عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قرارًا بالزام شركة "آرتك" للأثاث بإصلاح الغرفة محل الشكوى وتلافى ما بها من عيوب، وفى حالة تعذر ذلك استرجاع الغرفة ورد قيمتها دون تكلفة إضافية خلال أسبوعين من استلام القرار، إلا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز.

وأضاف أنه تمت إحالة الشركة إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز بالمخالفة لنص المواد 24،9،8،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فصدر ضدها الحكم الأول.

وأكد يعـقوب أنه بخصوص الحكم الثانى فإن الجهاز أثناء قيامه بالتفتيش على المواقع الإلكترونية لوحظ لديه قيام الشركة الثانية بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بها أن ضمان أجهزتها معتمد من جهاز حماية المستهلك وذلك على خلاف الحقيقة.

وأشار إلى أن ذلك يعد إمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ومضللة طبقًا لنص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات فتمت إحالتها للنيابة العامة لمخالفتها نصوص المواد 24،6،1 من قانون حماية المستهلك وصدر ضدها الحكم الثانى المذكور سابقًا.

وأكد يعـقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كل حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين.

ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلكين، وذلك على الخط الساخن 19588 أو على الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك www.cpa.cov.eg.
Advertisements
الجريدة الرسمية