رئيس التحرير
عصام كامل

بلاغ للأموال العامة للتحقيق في كسر «قطع أثرية» في المتحف المصري


تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، ضد كل من المسئول ومدير المتحف المصري.

واستند إلى أن جرائم تقع بصفة متكررة بشأن تدمير الآثار المصرية، قد تصل إلى حد قول إنها جرائم مقصودة يقف وراءها أشخاص معينون، قبل ذلك كانت هناك كارثة أثرية محلية ودولية يشهدها المتحف المصري، وتعرض لها تحديدا قناع توت عنخ آمون، ولم نجد تحركا أو إجراء قانونيا اتُّخذ ضد المسئولين، واليوم جريمة أخطر تقع على الآثار تمثلت في كسر أربع قطع أثرية بينها كرسى توت عنخ آمون، وذلك أثناء نقلها للمتحف الكبير نتيجة أن عملية النقل والتغليف تمت بأسلوب همجي غير مهني وغير دقيق، وتنتمي هذه القطع إلى مجموعات أثرية مختلفة.


غير أنه من اللافت للنظر أن القطع التي تعرضت للتكسير تضم كرسيا خاصا بالملك الفرعوني الشهير توت عنخ آمون، أما بقية القطع وهي غطاء تابوت ومائدة قرابين عبارة عن قرص دائري في القاعدة ومثبت به عامود في المنتصف وإناء رخامي.

وكالعادة قال مصدر مسئول بالمتحف الكبير والذي رفض ذكر اسمه: إن الأثريين بالمتحف الكبير استلموا القطع الأثرية، وأثناء فك تغليفها وجدوها مكسورة وهو ما يقطع أنها كسرت أثناء نقلها في السيارات التي يفترض أنها مجهزة، وأن محاضر الإرسال من المتحف المصري تؤكد أن الآثار تم تغليفها بحالة سليمة، وأكد هذا المصدر أن عملية النقل تمت بأسلوب غير دقيق، ومن المفترض أن تتم عملية النقل عن طريق فريق متخصص وعلى أعلى مستوى من الكفاءة، في تغليف وفك القطع الأثرية واتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات المطلوبة واللازمة لتأمين الأثر عن طريق استخدام معدات وعربات هيدروليك في نقل وتحريك الآثار واستخدام الخامات والمستلزمات التي من شأنها المحافظة على سلامة الأثر، وأكد هذا المصدر الخفي أن عملية النقل لم تلتزم بالمواصفات الفنية الصحيحة في تصنيع صناديق التعبئة وتغليف ونقل الآثار وعدم مراعاة سلوك طرق ممهدة أثناء نقل وتحريك الصناديق، وأن تسير العربات بسرعات منخفضة منعا لتعرض الصناديق لاهتزازات قاسية.

وأضاف "صبري" أن قانون الآثار المصري والمعروف بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والتعديلات عليه، بالإضافة إلى بند من قانون العقوبات متعلق بالإضرار العمد بالمال العام، وحددت المادة 42 من القانون العقوبة المترتبة على إتلاف الآثار المصرية والتي تصل العقوبة فيها إلى مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وقدم حافظة مستندات وطلب تحقيق الواقعة.
الجريدة الرسمية