رئيس التحرير
عصام كامل

الصحة: علاج حالات الطوارئ مجانًا تنفيذًا لقرار «محلب»


أكدت وزارة الصحة متابعتها المستمرة لتنفيذ قرار الوزير رقم 445 لسنة 2014، والخاص بإلزام جميع المستشفيات بتقديم الخدمات العلاجية لمصابى الحوادث بأقسام الطوارئ والاستقبال القريبة من مكان الحادث حتى استقرار الحالة.


وشددت الوزارة على أن تحويل الحالات، وخصوصًا تلك الحالات التي تحتاج إلى العناية المركزة، لا يتم إلا بعد التنسيق بين المستشفى الذي يتلقى به المريض علاج الطوارئ، والخط الساخن الخاص بغرفة الطوارئ المركزية بالوزارة "137"، ويتم توفير المكان المناسب لحالة المريض بناء على ذلك، وفي حال عدم توافر أسرّة للعناية المركزة في المستشفى الذي تم نقل مريض الطوارئ إليه.

وأضافت الوزارة في بيانها، اليوم الأحد، أنه بموجب هذا القرار تلتزم جميع المستشفيات التي تقوم باستقبال الحالات الطارئة، بإبلاغ غرفة الطوارئ المركزية على رقم 137 في غضون 6 ساعات من استقبال الحالة في حالة عدم توافر أسرّة للعناية المركزة واحتياج المريض لسرير عناية مركزة، كما تلتزم سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النطاق الجغرافى (محيط 15 كم) للحادث أو الحالات الطارئة أولًا، وفي حال عدم توفر مستشفى حكومى داخل هذا النطاق، يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقى الخدمة اللازمة.

وتابع البيان: "لذا تهيب وزارة الصحة بالسادة المواطنين، التمسك بحقهم في العلاج، طبقًا لما نص عليه الدستور المصرى، ومطالبتهم بعدم نقل مصابيهم بعد تلقيهم علاج الطوارئ إلا بعد توفير المستشفى مكانا مناسبا آخر يستكمل فيه المريض تلقيه للعلاج، ويكون ذلك تحت إشراف المستشفى ودون أدنى تدخل من ذوى المريض".

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا برقم 1063 لسنة 2014 يلزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام وقطاع الأعمال بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة، يخيّر بعدها المريض في البقاء على نفقته الخاصة أو الانتقال إلى أقرب مستشفى حكومى، فيما حددت وزارة الصحة 2.7 مليار جنيه ميزانية لتطبيق قرار علاج الطوارئ 48 ساعة، إضافة إلى تخصيص وزير الصحة مليار جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لتنفيذ القرار.
الجريدة الرسمية