رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر مرافعة الصحفيين أمام الإدارية العليا للطعن على وقف الانتخابات


أكد سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين في مرافعته بالطعن المقام من النقابة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بوقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن المادة 43 من قانون النقابة قد حددت مدة العضوية 4 سنوات تنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس ويتم إجراء اقتراع بتجديد عضويتهم أو إدخال أعضاء جدد وهو ما شرحته الفقرة 1 من ذات المادة التي حددت كيفية إنهاء العضوية.


وأضاف دفاع النقابة: أن الحكم الصادر من ذات الدائرة ( الإدارية العليا ) في 2013 والذي قضى بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة ناقش في حيثياته المادة مرتكز الطعن ضد الحكم وهى المادة 43 والتي أيدت صحة إجراءات الانتخابات، كما أن المادة 32 من ذات القانون حددت ميعاد الانتخابات وهى الجمعة الأولى من شهر مارس ولكن محكمة القضاء الإداري في الحكم المطلوب إلغاؤه قامت بتعديل القانون وهى بذلك تخطت سلطاتها لأن سلطة المحكمة ــ طبقا للمرافعة هي تطبيق القوانين وليست تعديلها.

وتابع جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين بأن تفسير المادة 43 هي مدة العضوية وليست مدة المجلس المحددة بأربع سنوات لكل عضو وهو حكم قضائي وليس قانونا، كما أن التجديد نصفي وليس تغيير المجلس ككل لوجود خبرات قادرة على استكمال ما أنجزه المجلس ككل ولن نأتى بأعضاء مجلس كامل جدد يأخذون فترة زمنية لاستيعاب عملهم.

وأضاف أن العمل بهذا القانون قائم وسار منذ 45 عاما ولم يتنازع فيه أحد أبدا خاصة أن القانون لا يوجد به مادة تحدد عضوية المجلس وإنما التجديد النصفي لنصف الأعضاء لم يحدث نزاع بشأنه أمام المحاكم مؤكد أن النقابة لم تقم بإجراء انتخابات تجديد نصفي سوى مرتين فقط الأولى عام 1970 والثانية 2013 وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 الخاص بانتخابات تنظيم النقابات المهنية.

حضر الجلسة حنان فكري وخالد ميري وجمال عبد الرحيم وهاني عمارة وأسامة داوود وكارم محمود أعضاء مجلس النقابة الموقوف انتخاباتها.

جاء ذلك في مرافعة مجلس نقابة الصحفيين وممثل النقابة القانوني أمام المحكمة الإدارية العليا التي قررت تأجيل قرارها بشأن الدعوى آخر جلسة اليوم.
Advertisements
الجريدة الرسمية