رئيس التحرير
عصام كامل

التعذيب داخل أقسام الشرطة


يدين مركز العدالة الدولية للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان مقتل المحامي كريم حمدي 29 عاما داخل قسم شرطة المطرية نتيجة التعذيب، ويؤكد أحمد فوقى مدير المركز على أن مثل هذه العمليات هي إهدار لكل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي قامت لأجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، والتي نص عليها الدستور المصري 2014.

وهذه الحالة ليست الحالة الأولى داخل هذا القسم، وكان سبقها وفاة المواطن “عزت عبدالفتاح سليمان الغرباوى” 46 عاما، موظف في وزارة المالية في غضون شهر يونيو.
ويؤكد المركز أن عمليات التعذيب داخل أقسام الشرطة في الأونة الأخيرة يثير القلق، ويتضامن المركز مع العديد من المنظمات الحقوقية التي طالبت بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب ببحيث يتم تعديل مواد قانون العقوبات المصري في المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت جزءا لا يتجزأ من قانونها الداخلي.
ويطالب المركز النائب العام ووزارة الداخلية بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة مقتل “كريم حمدي” داخل قسم شرطة المطرية، كما يطالب بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، هذا فضلا عن تضامن المركز مع نقابة محامي شمال القاهرة والمنظومة الفكرية للمحاماة.
وقال أحمد فوقى إن استمرار تلك الظاهرة اللإنسانية يمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيها، فحسب المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”، وحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”.
مضيفًا أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، لاسيما وأن دستور 2014 نص في مادة 55 «على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة» كما في مادة 56 «تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامة الإنسان» ومادة 52 «جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم».

Advertisements
الجريدة الرسمية