رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة الإدارية تقضى بتعويض رجال الشرطة ضد مخاطر العمل


قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار طارق الفيل، وعضوية المستشار محمد جمال الدين ومحمود العقبي، بتعويض رجال الشرطة ضد المخاطر والأضرار، التي تلحق بهم من وظائفهم الشرطية.


قالت المحكمة إن أحد المدعين عند تعيينه بهيئة الشرطة عام 1987 وقعت وزارة الداخلية الكشف الطبى عليه بقوة إبصار 6/12 وكانت طبيعة عمله القيام بالخدمات الليلية إلا أنه بعد عدة سنوات، ونظرا لطبيعة عمله تبين من الكشف الطبى الموقع على المدعى من قبل المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة بتاريخ 5/8/2000 إصابته بعجز جزئى مستديم.

تمثل في تقدير قوة إبصار العين اليسرى 1/60 بدون نظارة ولا تتحسن بالنظارة مع طول نظر واستجماتيزم بها والعين اليمنى 1/60 تتحسن بالنظارة إلى 6/18 وقدرت نسبة عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع أي وظيفة عسكرية وبناء عليه صدر قرار إنهاء خدمته.

وأضافت أن ذلك ينم بلا جدال عن إهمال جسيم وسوء إدارة للمرفق القائم على خدمته المدعى الأمر الذي يتوافر معه ركن الخطأ الجسيم في جانب جهة الإدارة اللازم لقيام مسئوليتها، ولما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق بالمدعى بأضرار مادية وأدبية تمثلت في الإصابة، التي لحقت به.

وجاء حكم المحكمة حسبما ورد بحيثياته أن الشرطة هي الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن، ولا يوجد أدنى شك أن وزارة الداخلية مسئولة مسئولية كاملة عن اختيار أفضل العناصر من بين شباب الوطن للسهر على حمايته وحماية مواطنيه فإنه في المقابل لزامًا على وزارة الداخلية، أن تتخذ التدابير اللازمة لحمايتهم أثناء تأدية العمل المنوط بهم.

وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى تعويضًا مقداره 20 ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته أثناء وبسبب الخدمة، وإلزامها المصروفات.

ويعد هذا الحكم انتصارا جديدا لرجال الشرطة والتي تلزم الوزارة بتوقيع الكشف الطبى عليهم بصفة دورية وإسناد الأعمال المناسبة لحالتهم الصحية.
الجريدة الرسمية