رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دفاع "رشاد البيومي" يدفع ببطلان محاكمة متهمي "أحداث الإرشاد"

إحدى جلسات محاكمة
إحدى جلسات محاكمة أحداث الإرشاد - صورة أرشيفية

دفع محامي المتهم رشاد بيومي في "قضية أحداث مكتب الإرشاد"، ببطلان المحاكمة لعدم علانيتها، وبطلان أمر الإحالة التكميلي، وبطلان الأقوال المنسوبة إلى المتهم؛ لصدورها وهو مقيد الحرية.


كما دفع المحامي باستحالة حصول وقائع الاعتداء على المجني عليهم من ناحية مكتب الإرشاد، استنادا إلى الأدلة الفنية المرفقة بالأوراق وللتصوير الصحيح للوقائع، وذلك لوجود تجاوز المسافة الفاصلة بين مكان تواجد المجني عليهم عند إصابتهم، وبين مكتب الإرشاد عن المدى المؤثر للأسلحة الخرطوش، وبعد الإصابات الواردة بالمجني عليهم المصابين وخلو جميع أدوار مكتب الإرشاد الثمانية التي كان يتحصن بها من قيل فيهم إنهم أطلقوا النيران من فوارغ الطلقات أو غيرها من واقع معاينة النيابة والأدلة الجنائية لمصلحة الجريمة، وانعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان ضبط فوارغ الطلقات وغيرها من المضبوطات. 

وأضاف ببطلان الأحراز لأن ما تم ضبطه وتحريزه يختلف عما ورد من الفحص ونتيجته، وعدم مشروعية الدليل المستمد من دخول بعض الأهالي إلى داخل المقر بزعم عثورهم على فوارغ طلقات، باعتبار أن دخولهم يشكل جريمة.

ودفع ببطلان التحريات لمخالفتها للواقع، ولحصولها بالمخالفة من قانون الإجراءات الجنائية، وخلو محاضر التحريات من اسم المتهم رشاد بيومي أو إسناد أي تهمة له، وبطلان تحريات الأمن الوطني لمخالفتها للواقع، وانتفاء صلة المتهمين جميعا بالقنبلة المزعوم العثور عليها بالحديقة لانعدام السيطرة المادية على مكان القبض، وعدم مشروعية الدليل المستمد من المتهم لعدم حضور محامٍ معه أثناء التحقيق، وعدم وجود شاهد رؤية واحد بخصوص وفاة أي مجني عليهم، وأن جميع الشهادات هي سمعية متناقضة وتناقض الدليل القولي مع الفني بخصوص المجني عليهم والتناقض الجوهري بين شهادات المجني عليهم من الشهود، وخلو الأراق من دليل على مشروعية الاتصالات التي جرت بين رشاد وبين المتهم عبد العظيم البشلاوي أحد المتهمين في القضية.

كما دفع أيضا بانعدام أي دليل على إسناد المضبوطات التي قيل بوجودها بمقر مكتب الإرشاد بعد معاينة النيابة، وعدم ضبط أي ممنوعات أثناء المعاينة، وأن ما وجد من أموال "نحو عشرة آلاف جنيه" لا يشكل جريمة، والدفع بعدم الارتباط بين المتهمين والمضبوطات المزعومة والمدسوسة بالمقر بعد معاينة النيابة، لأن المقر كان مفتوحا للدهماء "حسب قوله"، ولم يكن تحت سيطرة المتهمين أو أنصارهم، وانتفاء عناصر المساهمة الجنائية، وأخيرا بطلان أمر الإحالة التكميلي من جهة أخرى، وهو صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. 

جاء ذلك في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، أثناء محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و15 من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث مكتب الإرشاد».

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين في القضية تهم القتل، والتحريض عليه، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم؛ ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 91 آخرين.
Advertisements
الجريدة الرسمية