رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر تعديلات مجلس الوزراء على قانون الكسب غير المشروع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 62 لعام 1975، وهو قانون الكسب غير المشروع.


ومن أهم ما أتت به تلك التعديلات من فكر جديد: هو إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة أن يرد فعليًا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، فضلًا عن نصف أو مثل أو مثلي قيمتها - بحسب الأحوال.

وقد روعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة، من ناحية أخرى.

وتضمنت التعديلات إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص، والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها؛ منعًا من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.

كما تضمن مشروع التعديل إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة؛ لتواجه ما أفرزه الواقع العملي من أن هيئات الفحص والتحقيق تصدر العديد من القرارات بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة، وقد يستمر هذا الوضع لفترة ليست قليلة من الزمن بسبب استمرار إجراءات الفحص والتحقيق والحصر والجرد لأموال المتهم.

كما أوجبت الفقرة المضافة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الأصول المتحفظ عليها بما يكفل الحفاظ على قيمتها من ناحية، بتعيين من يدير تلك الأموال، وأن يستمر في إدرار عائدها الذي يضاف لحساب المتهم نفسه.

كما أدخلت المادة 14 مكررًا، فكرًا جديدًا في قانون الكسب غير المشروع، بأن أتاحت قيام المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص بإبداء رغبته في التصالح أثناء سير إجراءات التحقيق وقبل الإحالة للمحاكمة، ونظمت المادة طريقة إثبات هذا الصلح وتوثيقه بأن اشترطت تفريغه في محضر إجراءات يوقع من رئيس هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم أو وكيله الخاص، ثم يعتمد من مدير إدارة الكسب غير المشروع.

وأشار إلى أن المادة 14 مكررًا (أ) تواجه حالة ما، إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، الرغبة في التصالح عقب إحالته إلى محكمة الجنايات، وقد راعى المشرع في هذه المادة بالإضافة إلى سداد ما تحصل من كسب غير مشروع، أن يضاعف قيمة المبلغ الذي يتعين على المتهم رده، ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة، بجعله معادلًا لقيمة ما تحصل عليه من كسب، بدلًا من نصف القيمة في حال أبدى الطلب قبل الإحالة للمحكمة.

وأوضحت المادة، أن سبيل البدء في إجراءات التصالح بعد الإحالة للمحاكمة يكون بأن يبدي أمامها المتهم، أو وكيله الخاص، رغبته في التصالح، فتمنحه أجلًا لإتمام الإجراءات على النحو المبين بالمادة 14 مكررًا.

كما أتت المادة 14 مكررًا (ب) لتواجه حالة ما إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، الرغبة في التصالح عقب صدور حكم بالإدانة، وقبل صدور حكم بات في الدعوى المتخذ بها إجراء التحفظ، وقد راعى المشرع في هذه المادة بالإضافة إلى سداد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع أن يضاعف قيمة المبلغ الذي يتعين على المتهم رده، ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة، بجعله معادلًا لمثلي قيمة ما تحصل عليه من كسب، بدلًا من مثل القيمة في حال أبدى الطلب أثناء المحاكمة.

وأرست المادة 14 مكررًا (ج) مبدأ تقييم المال موضوع الكسب غير المشروع، وصولًا إلى تحديد مقدار المبلغ الذي يقوم المتهم بسداده كشرط للتصالح، فنصت المادة على أن هذا التقييم إنما يكون بحسبان القيمة السوقية لهذا المال وقت تقديم طلب التصالح، أو وقت أن حصل المتهم عليه بالمخالفة للقانون، أي القيمتين أكبر.
Advertisements
الجريدة الرسمية