رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القومي لتمكين الأسرة: نسعى لتغيير قانون تجريم ختان الإناث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يؤكد البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، التي تجرم ختان الإناث، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل، ليكون النص قادرا على حماية حق الطفلة، وعدم الاعتداد بالتصالح في الدعاوى الجنائية لتهمة ممارسة جريمة ختان الإناث، سواء قام بها الأطباء أو أحد أعضاء الفريق الطبي أو ممارسون تقليديون.


وقالت الدكتورة فيفيان فؤاد، المنسق بالبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس، إن البرنامج يعتبر أهل الفتاة هنا خصوما في دعاوى ختان الإناث لا ينبغي التصالح معهم، وإن النيابة العامة هي المدافع عن حق الطفلة الضحية في مثل هذه الحالات.

وأشارت فيفيان، إلى أن هذا السعي يأتي إعمالا للمواد 11 و18 و80 من الدستور، التي تلزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتؤكد على حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وعلى التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.

كانت محكمة جنح أجا بمحافظة الدقهلية، قد قضت الخميس الماضي، برفض الدعويين المدنيتين المقامتين من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة في دعوى الطفلة سهير الباتع "13 سنة"، التي توفيت في يونيو 2013 إثر عملية ختان، المتهم فيها الطبيب والأب، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجني عليها.

وهي الدعوى الأولى التي يحيلها النائب العام للمحاكمة باعتبارها جريمة ختان الإناث منذ صدور القانون عام 2008، وبعد إعادة فتح التحقيق في القضية، إثر محاولات من الطبيب والأب لتغيير وقائع ما حدث للفتاة، وتغيير أقوالهما الواردة في محضر الشرطة في يوم الوفاة.
Advertisements
الجريدة الرسمية