رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق الجنائي يكفي لتوقيع العقوبة التأديبية على الموظفين العموميين

المستشار هشام مهنا
المستشار هشام مهنا

أكدت النيابة الإدارية، أن التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة كافٍ لتوقيع العقوبة التأديبية على الموظفين العموميين؛ لأن الضمانات تتوافر للمتهم في التحقيق الذي تجريه.

وقالت النيابة: إن أحكام النقض والإدارية العليا، استقرت على أنه لسلطة التأديب سواء كانت محكمة تأديبية أو مجلس تأديب أو رئيس إداري، أن يستخلص من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في شأن المخالفات التأديبية، يغني عن التحقيق الإداري طالما تناول هذا التحقيق وقائع المخالفات.

جاء ذلك في الطعن الذي أعد بإشراف المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، لإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببطلان قرار إحالة موظف بـتأمينات شمال القاهرة للمحاكمة. 

وبعرض الأوراق على المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لمعاقبته بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم.

وكانت النيابة الإدارية أحالت المتهمين مجدي محمد بيومي - مندوب تنفيذ بمنطقة شمال القاهرة بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي سابقا وبإدارة الأمن برئاسة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حاليا، وأحمد سيد أحمد عليوة – مندوب تنفيذ بمنطقة شمال القاهرة بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي، للمحاكمة لأنهما قاما بالإتلاف العمدي لباب منطقة شمال القاهرة من الجهة اليمنى والخزينة، وقاما بالاستيلاء على مبلغ 12200 جنيه وشيك بنكي باسم دار التوفيق بمبلغ 2500 جنيه، وخاتم شعار الجمهورية وبصمته الكودية، وحرزين أحدهما به المفتاح الاحتياطي للخزينة والثاني خاص بمكتب الوايلي ودفتر الشيكات البنكية، وشاشتي كمبيوتر والكيسة الخاصة بهما.

وقضت المحكمة التأديبية، ببطلان قرار إحالة المحال الثاني أحمد سيد أحمد عليوة إلى المحاكمة التأديبية، وبمجازاة المحال الأول مجدي محمد محمد بيومي بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر.
 
وشيدت المحكمة قضاءها، فيما قضت به بالنسبة للمحال الثاني من بطلان قرار الإحالة على سند من أن التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية معه تمت في غيبته ودون علمه. 

أكد المستشار سامح القاضي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في أسباب الطعن أن الحكم صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون والفساد في الاستدلال حيث أخطأ الطعين؛ إذ قضى ببطلان قرار الإحالة دون أن يتعرض لسابق التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 4 لسنة 2012 جنح الساحل، رغم أن الحكم تضمن بأسبابه أن النيابة العامة قد انتهت في ذلك التحقيق إلى إرسال القضية للجهة الإدارية لإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية، بما يقطع بأن المحكمة كانت على علم بأن المتهم قد أجري معه تحقيق جنائي، الأمر الذي يصم ما قضت به المحكمة بالعوار إذ شاب حكمها عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. 
الجريدة الرسمية