رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرقابة المالية تصدر ضوابط تعامل الشركات مع معيدي التأمين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط المنظمة لتعامل شركات وجمعيات التأمين المصرية مع معيدى التأمين.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار - والذي يسرى اعتبارًا من الأول من يناير 2015 - يتناول شروط قيد معيدى التأمين لدى الهيئة وما يتوجب على الشركات الالتزام به من حيث نسب التركز لدى معيد التأمين الواحد أو المجموعة المرتبطة وفى الدولة الواحدة.


وأضاف أن القرار 122 لسنة 2014، اشترط لقيد أي شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة ‌أن يكون صادرًا بشأنها تقرير تصنيف ائتمانى من إحدى وكالات التصنيف الائتمانى التي تجيزها الهيئة وعددها أربع وكالات حاليًا، أربع أكبر وكالات عالميًا، وألا يقل أحدث تصنيف ائتمانى صادر لمعيد التأمين راغب القيد عن الحد المقبول المحدد بالقرار. وفى حال عدم وجود تصنيف وضعت الهيئة شروطًا من ضمنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، وأن تسفر الدراسة التي تجريها الإدارة المختصة بالهيئة للشركة المطلوب قيدها، عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين.

وقال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، إنه "حرصًا على إدارة المخاطر المتعلقة بالتركز فقد أوجب القرار على شركات وجمعيات التأمين المصرية في مجال تأمينات الممتلكات، ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد عن 30% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، أما الشركات العاملة في مجال تأمينات الأشخاص في حال تجاوز نسبة إعادة التأمين 30% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص المكتتب فيها، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 30% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد، عن 40% من إجمالى محفظة إعادة التأمين".

ونظم القرار حدود التركز بالدولة الواحدة حيث نص على ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين بدولة واحدة عن 40% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين في حالة كون شركة التأمين تابعة له فيجب ألا يزيد حجم العمليات لدى معيدى التأمين مجتمعين داخل نفس الدولة عن 75% من إجمالى محفظة إعادة التأمين. وفى حالة شركات تأمينات الأشخاص عند تجاوز نسبة إعادة التأمين 30% من إجمالي الأقساط المكتتب فيها، يجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين بدولة واحدة عن 40% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين في حالة كون شركة التأمين تابعة له فلا يجوز أن يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين داخل نفس الدولة مجتمعين عن 65%.

وتابع رئيس الهيئة أن "شركات التأمين مسئولة عن بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة في مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل"، وأن "عليها الالتزام بتنويع مصادر إعادة التأمين وبمراعاة عدم التركز الجغرافى والنوعى وذلك كله بما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين".

وأضاف أن الملاءة المالية للشركات التي يعاد التأمين لديها تعد من الأمور المهمة في تعاملات شركات التأمين المصرية؛ وذلك للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن لهم في حالــــــة نشوء أية مطالبات. ووفقًا للائحة التنفيذية لقانون الرقابة والإشراف على التأمين، فإنه لا يجوز لشركات التأمين المصرية إسناد عمليات إعادة التأمين إلا للشركات المقيدة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة.

وتابع معيط أن "إعادة التأمين هى ترتيب تتمكن بموجبه شركة التأمين من الدخول بعقد مع معيد التأمين بغرض تعويض شركة التأمين عن كامل أو بعض الأخطار التي تكتتبها الشركة بشكل مباشر؛ لذا فإن عملية إعادة التأمين توفر لشركات التأمين سعة اكتتابية إضافية من خلال السماح لهم بقبول المزيد من الأخطار واكتتاب قدر أكبر من الأعمال دون أن تضطر للجوء لزيادة رءوس أموالها أو فوائضها المالية".
Advertisements
الجريدة الرسمية