رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال بشمال سيناء

مجلس الدفاع الوطنى
مجلس الدفاع الوطنى

اجتمع مجلس الدفاع الوطني مساء اليوم، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية، وذلك للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد.


وحيا مجلس الدفاع الوطني بكل التقدير والعرفان أرواح أعز الرجال شهداء مصر الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة الذكية، وامتزجت دماؤهم بتراب الوطن دفاعًا عن عزة ورفعة مصر وأمن شعبها.

ونعى المجلس شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا اليوم، ضحية أعمال إرهابية خسيسة استهدفت عدة كمائن ونقاط عسكرية في شمال سيناء، ويؤكد لذويهم وللشعب المصري العظيم أنه سيثأر لدمائهم الغالية.

واستعرض المجلس التهديدات والتحديات التي تتعرض لها المنطقة والجهود المبذولة من القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب وظروف وملابسات الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء اليوم.

وانتهى اجتماع المجلس إلى، التوصية لرئيس الجمهورية لإعلان حالة الطوارئ بمنطقة شمال سيناء، وفى هذا الإطار، أصدر الرئيس قرارا رقم 366 لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ، وجاء فيما يلي:

بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ
ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء
وبعد آخذ رأى مجلس الوزراء
قــــــــــــرر
(المادة الأولى)
تعلن حالة الطوارئ في المنطقة المحددة: شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 25 من شهر أكتوبر سنة 2014.

(المادة الثانية)
يحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحًا أو لحين إشعار آخر.

(المادة الثالثة)
تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

(المادة الرابعة)
يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق
لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.


الجريدة الرسمية