رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التموين" تعلن الشروط الجديدة لاعتماد تاجر بقالة مستجد

الدكتور خالد حنفي
الدكتور خالد حنفي وزير التموين

أصدر الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2014 في 21 أكتوبر الجاري، بشأن تعديل بعض بنود القرار 483 لسنة 1987 والخاص باعتماد تاجر تمويني مستجد. 

وجاء بالمادة الأولى من القرار، أنه يتم تعديل المادة رقم 26 من القرار الوزاري رقم 483 لسنة 1987 بالاشتراطات فيمن يعتمد لتوزيع مقررات البطاقات التموينية لتصبح كالتالي: "أن يمتلك محلا تجاريا مرخصا وتتوافر فيه الاشتراطات الصحية بمساحة لا تقل عن 30 مترا مربعا، مجهز به ثلاجة مع توفير مخزن للمحل، وأن يكون لديه سجل تجاري دون شرط مرور عام على قيده، وأن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام، وأن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة". 

ونص القرار في مادته الأولى، على أن يكون لدى المتقدم بطاقة ضريبية وشهادة صحية مع شهادة الحالة الجنائية، مع التقدم بأي عدد لترغيب أصحاب البطاقات التموينية طبقا لحالة المنطقة الكائن بها لهذا النشاط مع استعداده لشراء ماكينة صرف للمقررات التموينية وصيانتها على حسابه الشخصي. 
Advertisements
الجريدة الرسمية