رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

جدل حول قرارات محلب بإسقاط الجنسية عن مواطنين مصريين.. زارع: لا يجوز إسقاط الجنسية بقرار إدارى ويأتى بآثار عكسية.. جبريل: قانونى وله آليات للتطبيق ويتطلب إبداء أسباب واضحة ومعلنة

المهندس إبراهيم محلب،
المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء

أثار قرار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب بسحب الجنسية عن المواطن المصرى "هشام الطيب" لارتباطه بإحدى الجهات الأجنبية التى "تعمل علي تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة"، ومن قبل سحبه الجنسية عن مواطنة مصرية تجنست بالجنسية الإسرائيلية بدون الحصول على إذن من وزير الداخلية فى 29 من سبتمبر الماضى جدلاً حول قانونية هذا القرار.


يقول محمد زارع، الناشط الحقوقى إن إسقاط الجنسية عن المواطن المصرى لا تجوز بقرار إدارى، وإن إسقاط الجنسية يجب أن يكون بقرار من المحكمة يتضمن شرحا للأسباب التى أدت إلى إسقاط الجنسية عن المواطن.

أضاف أن العالم توقف عن هذا الأمر تماماً، ومثل هذه القرارات النوعية تأتى بآثار عكسية مشيرا إلى أن هذا ليس دفاعاً عن المواطن الذى تم إسقاط جنسيته، لافتاً الى أن إسقاط الجنسية عن مواطن من قبل الدولة يجرد المواطن من منظومة الحماية باعتباره غير تابع لدولة وهذا الأمر يستهجنه العالم.

الكلمة للقضاء
وطالب زارع بضرورة التوقف عن هذا الأمر وأن يتم التعامل معه بحذر وأن تكون الكلمة الأولى والأخيرة فيه للقضاء باعتباره الجهة الوحيدة التى من حقها أن تصدر مثل هذا الحكم، لأن قرارا مثل هذا عندما يصدر من موظف كبير فى الدولة وبدون إبداء أسباب واضحة ومعلنة بتفاصيلها يصبح محل جدل كبير.

آليات القرار
وفى ذات السياق، يقول الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن من حق رئيس الوزراء أن يصدر قراراً بإسقاط الجنسية عن المواطن، وله آليات كثيرة تمكنه من هذا القرار فى حالات، منها عندما يتخلى مواطن عن جنسيته ويحصل على جنسية دولة أخرى بدون الحصول على إذن من وزير الداخلية، أو حصوله على جنسية دولة لا تسمح بالجنسيات المزدوجة.

أسباب معلنة
وأضاف، أنه لابد أن يصاحب الإعلان عن إسقاط جنسية أى مواطن إبداء أسباب معلنة بوضوح وتفاصيل حتى لا يصبح هذا الأمر محل جدل وإثارة للرأى العام، خاصة أن القضاء ليس من اختصاصه إسقاط الجنسية عن مواطن ولكن من حق المواطن الذى تم إسقاط الجنسية عنه بالتقدم بالطعن ضد رئيس الوزراء ويختص بهذا الأمر مجلس الدولة.

قانون الجنسية
وينص قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 فى الفقرة السابعة من المادة الخامسة عشرة، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية عن المواطن المصرى "إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
Advertisements
الجريدة الرسمية