رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«الرقابة المالية» تنظم مبادلة الحصص العينية بوثائق «صناديق الاستثمار»

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 129 لسنة 2014 بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية، وذلك في ضوء ما تقضى به أحكام المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من جواز تقديم حصص عينية لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقارى.


وأوضح شريف سامى أن الضوابط والتي تستهدف تنشيط عمل الصناديق وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لها، تتضمن أن يكون تقديم الحصة العينية عند طرح إصدار جديد من وثائق الاستثمار وليس عند البدء بتأسيس صندوق الاستثمار، وعلى ألا تتجاوز قيمة الحصة العينية نسبة 50% من قيمة الإصدارات السابقة مضافًا إليها الإصدار الجديد.

ويشترط أن تكون الحصة العينية من ضمن الأدوات الاستثمارية التي يمكن للصندوق استثمار أمواله بها ومتوافقة مع السياسة الاستثمارية للصندوق، وألا تكون الحصة العينية تخص شركات تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها. كم يلتزم مقدم الحصة العينية بتقديم كافة المستندات الدالة على ملكيته للحصة ولكافة الحقوق والامتيازات المترتبة عليها، وعلى أنها خالية من أي رهون أو إلتزامات عليها. وفى حالة تقديم حصة عينية من الأصول العقارية يتعين تقديم ما يفيد أنها مسجلة بالشهر العقارى أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة في الدولة، وليست محل نزاع قضائى أو مرفوعا بشأنها قضايا، وكذلك أنها موافق على تخطيطها أو بناءها بشهادة من الجهات المختصة.

وعلى مدير صندوق الاستثمار إعداد دراسة اقتصادية ومالية لجدوى الاستحواذ على الحصة العينية المقترحة، متضمنة عدد الوثائق التي ستصدر مقابل الحصة العينية المقدمة وسعر إصدار الوثيقة الذي تعده شركة خدمات الإدارة ويرفق به تقرير من مستشار مالى مستقل أو خبير تقييم عقارى بحسب الحالة بتقييم الحصة العينية المستهدفة.

وأضاف شريف سامى أنه يتعين موافقة مجلس إدارة الصندوق على عرض المقترح الاستثمارى على جماعة حملة الوثائق، ويشترط لصحة اجتماع جماعة حملة الوثائق توافر نصاب الثلثين بعد استبعاد أي أطراف مرتبطة بالحصة العينية والتي لا يحق لها التصويت على المقترح المعروض، ويكون التصويت بالموافقة بنسبة ثلثى الحاضرين ممن يحق لهم التصويت.

Advertisements
الجريدة الرسمية