رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تعديلات الوزراء على قانون «هيئة الأوقاف»

 المهندس إبراهيم
المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الثانية عشر من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.


كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية. وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة رقم 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، النص الآتى:

مادة 5: تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا على الأوقاف، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة، وللهيئة في سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف، الحق في إنشاء كيانات أو شركات أو المساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الخيرية، وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.
كما نص التعديل على أن تضاف مادتان جديدتان رقما 1 مكرر، و10 مكرر، للقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، نصها الآتى:

مادة 1 مكرر: تلتزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيرى، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والأهلي إذا كان مآله إلى وقف خيرى، أو  كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف.
وتدير هيئة الأوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيرى، عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الأوقاف، ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه.
مادة 10 مكرر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أملاك أو أعيان الوقف، أو اشترك في ذلك بأية صورة من صور الاشتراك، وتقضى المحكمة بإلزام الجانى بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدى على نفقته. وفى جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم.

ومن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء، على التعاقد بالأمر المباشر بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبو ظبى الوطنية للبترولADNOC الإماراتية، لتوريد نحو 65% من الكميات التي تستوردها الهيئة من الخارج من المنتجات البترولية الرئيسية (السولار- البوتاجاز – البنزين – المازوت)، لمدة عام، نظرا للحاجة الملحة ومناسبة الأسعار.



الجريدة الرسمية