رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تفاصيل قانون التعامل مع مخالفات البناء

 الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء، وذلك بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكافة القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.

وقال إن القانون "مؤقت" وهو الأول من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التي زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة 6 أشهر فقط، يتم خلالها استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم.

وشدد الوزير على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطرا على اﻷرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة من قانون الطيران المدنى، أو المتعلقة بالبناء على اﻷراضى الخاضعة لقانون حماية اﻵثار أو البناء على اﻷراضى خارج حدود اﻷحوزة العمرانية المعتمدة، عدا اﻷراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة، وكذا المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تقررها القوات المسلحة.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة اﻹسكان ورئيس قطاع اﻹسكان، إنه وفقا لمشروع القانون يجوز التصالح في اﻷعمال التي ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، على أن توقف اﻹجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضد المخالف، ويتم البت في المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشاري وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة اﻹدارية ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.

وأضافت هاشم: " تختص هذه اللجنة بإصدار قرار بالتصالح في المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة اﻹنشائية للمبنى".

وأشارت المهندسة نفيسة إلى أن المادة الثانية تحدد التصالح في المخالفات، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة اﻷعمال المخالفة، وتوزع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالى:

55 % لحساب تمويل مشروعات اﻹسكان الاقتصادي بوزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و20 % لوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، و20 % للخزانة العامة للدولة، و5 % للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة.

وأوضحت رئيس قطاع اﻹسكان، أنه تسري اﻷحكام السابقة على الدعاوى الجنائية واﻹدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، وفى حال صدور قرار برفض التصالح في المخالفات يتعين عرض اﻷمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ﻹصدار قرار بإزالة أو تصحيح اﻷعمال المخالفة، وأكدت نفيسة هاشم أن وزير اﻹسكان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

الجريدة الرسمية