رئيس التحرير
عصام كامل

وزير المالية: الضريبة العقارية لن تمس متوسطي أو محدودي الدخل

هانى قدرى دميان وزير
هانى قدرى دميان وزير المالية

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية بأن التعديلات التي أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وأقرها رئيس الجمهورية تهدف في المقام الأول لطمأنة محدودى ومتوسطي الدخل من عدم تحملهم لأية أعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكدا أنه لا مساس بالفقراء ومحدودى الدخل كما أن ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبون بالضريبة وليس المستأجرين.


وأوضح وزير المالية أن التعديلات تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة.
وقال الوزير إن هذا الإعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القري والنجوع والمناطق الشعبية وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.

وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا النص صراحة على إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودى ومتوسطي الدخل فعلي سبيل المثال إذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه فإن الضريبة تحصل على الـ 2 مليون الإضافية وليس على قيمة العقار الكلية وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيها فقط لاغير.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي أصدرها الرئيس تشمل أيضا تعزيز الضمانات القانونية أمام المواطنين في التظلم من تقديرات الضريبة إلى جانب إعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع أطراف المنظومة، حيث تضمن التعديل تولي أحد مستشاري الهيئات القضائية رئاسة اللجنة وبعضوية كل من ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وكذلك أحد المهندسين الاستشاريين أو أحد المقيمين العقاريين من ذوي الخبرة، أما بالنسبة للطعون المقدمة من مالكي الوحدات المستغلة في الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية يتم الاستعانة بممثل عن تلك القطاعات ترشحه اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وهو الأمر الذي طالبت به منظمات الأعمال والصناعة والسياحة.

وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية أكد الوزير أن القانون وضع سقفا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة على الوحدات العقارية والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية أي 6% سنويا فقط وعن 45% للوحدات غير السكنية أي 9% فقط سنويا.

وأضاف أن القانون أبقي على إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الإيجارية بأحد الطرق القانونية.
وقال إن القانون يعفي أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين إعفاء الأحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة على إعفائها نهائيا حيث تم وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل وليس ضمن حالات الإعفاء، كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع أبنيتها من الضريبة.

وأكد الوزير أن إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشاكل العشوائيات التي تحتاج إلى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة إلى 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات.

وأضاف الوزير أن القانون راعي التغيرات الاجتماعية التي قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة ومن ثم عدم قدرتهم على السداد حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم.
الجريدة الرسمية