رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر حيثيات الحكم ببراءة العادلي لاتهامه بالتربح وغسل الأموال

حبيب العادلي وزير
حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق

أودعت محكمة جنايات جنوب القاهرة حيثيات "أسباب" حكمها الصادر في شهر يونيو الماضي، ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في إعادة محاكمته بقضية اتهامه بالتربح من أعمال وظيفته وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، عبر قيامه بتكليف مرءوسيه بسرعة إيجاد مشترٍ لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بضاحية التجمع الخامس، وبيعها لأحد المقاولين ممن يرتبطون بتنفيذ أعمال لصالح وزارة الداخلية، بسعر يزيد عن قيمتها السوقية.

وذكرت المحكمة في أسباب الحكم الذي وقع في 20 ورقة، أنها تأكدت من واقع أدلة الدعوى ومستنداتها، أن العادلي لم يستغل سلطاته الوظيفية بما ينطوي على إساءة استعمالها أو الانحراف بها في أمر بيع الأرض، وأنه لا توجد صلة شخصية تربط بين العادلي وبين مشتري الأرض، وأن التقارير الفنية للخبراء التي تسلمتها المحكمة، تقطع بأن سعر البيع جاء متفقا مع الأسعار السوقية السائدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، بعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة وعبد الجواد محمد على، بحضور عبدالعليم فاروق رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أيمن محمود.

قالت المحكمة إن تكليف العادلي لمدير مكتبه (اللواء علاء حلمي) برغبته في بيع الأرض بعد أن حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدية مهلة قوامها 6 أشهر لجمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان لاستخراج تراخيص البناء على أراضي الجمعية، ومن بينها أرض العادلي، وإلا ألغي التخصيص – هو تكليف بأمر في شأن خاص لا صلة له بأعمال وظيفته ولا وظيفة من تلقوا هذا الطلب وليس من مقتضياتها.

وأشارت المحكمة إلى أن اللواء دكتور عماد حسين مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ورئيس جمعية النخيل - والذي أخطره اللواء علاء حلمي برغبة العادلي في بيع الأراض وعدم استخراج تراخيص البناء لها، وطلب الوزير مساعدته في بيعها - قرر في أقواله بتحقيقات النيابة العامة أن هناك الكثير من الضباط المخصصة لهم أراضي أعضاء الجمعية، طلبوا نفس الطلب من أعضاء مجلس إدارة الجمعية بمساعدتهم في بيع أراضيهم لعدم قدرتهم على البناء ولضيق الوقت المتاح الذي حددته هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكدت المحكمة أن رئيس مجلس إدارة جمعية النخيل أو أياً من أعضائها أو المسئولين عنها، لم يقرر في أقواله بالتحقيقات أو في شهادته أمام المحكمة، بأن المتهم (العادلي) قد لوح لأي منهم باستخدام سلطته في هذا الأمر، بترغيب أو ترهيب أو وعد أو وعيد ليحملهم على تنفيذ طلبه بما ينطوي على إساءة استعمال سلطته أو الانحراف بها.. موضحة أنه الثابت من أقوال المسئولين عن الجمعية بالتحقيقات، أن فكرة بيع العادلي لقطعة الأرض لم تكن إلا وليدة إخطاره من الجمعية بتحديد موعد لاستخراج تراخيص البناء في موعد غايته 28 فبراير 2011 وتلاقى ذلك مع عدم رغبته في بنائها.

وأضافت المحكمة أنه ثبت لديها بأن الضباط المسئولين بالجمعية الذين تصدروا مشهد بيع قطعة الأرض، لم يقوموا ابتداء باختيار المشتري، وإنما جمعتهم به صدفة ترشيحه لشراء قطعة الأرض من خلال مكتب السمسرة العقارية، وذلك على نحو ما قرروا به بالتحقيقات وقرر به المشتري نفسه، وكذا هاني أحمد سيد مالك شركة الشمس للتسويق العقاري التي تولت تسويق الأرض وإيجاد مشتر لها، علاوة على أن المشتري (محمد أحمد فوزي) لم يعلم بأمر عرض الأرض للبيع إلا من خلال زيارته لصديقه مالك شركة التسويق العقاري المذكورة.

وذكرت المحكمة أن مالك شركة التسويق العقاري عرض بيع الأرض على صديقه (المشتري) خلال لقاء جمع بينهما مصادفة، مما لا ينبئ باتجاه نية حبيب العادلي لبيع قطعة الأرض للمشتري بعينه.. مشيرة إلى أن العادلي لم يقم بوضع سعر محدد لبيع الأرض، وإنما من قام بتسعير الأرض كان المكتب العقاري الذي تولى تسويقها وفقا للسعر السوقي لها وظروف البيع وأهمها المدة الباقية على استصدار تراخيص البناء الخاصة بها، وأن المشتري بدوره تبين له – بعد الاستعانة ببعض أصدقائه من أصحاب الخبرة في مجال التسويق العقاري - أن سعر البيع ( 3 آلاف جنيه للمتر ) يعتبر فرصة لأن ثمن المثل يزيد بنحو 500 جنيه للمتر الواحد، مما يقطع بعدم وجود نية للمتهم لاستغلال الوظيفة العامة لبيع قطعة الأرض للمشتري في تحقيق أي منفعة خاصة.

وأضافت المحكمة أنه على الرغم من أن مشتري قطعة الأرض المخصصة للعادلي كانت بينه وبين وزارة الداخلية بعض أعمال المقاولات السابق إسنادها إلى شركته في غضون عامي 1998 و2007 – غير أنه لم يثبت من واقع أوراق القضية ومستنداتها، وجود أي صلة مباشرة بين حبيب العادلي بصفته الوظيفية وبين إسناد هذه المناقصات في تاريخ إسنادها إلى مشتري قطعة الأرض.

وأكدت المحكمة عدم توافر علاقة السببية بين واقعة بيع قطعة الأرض المملوكة للعادلي، وأي عمل من أعمال وظيفته.. موضحة أن أعمال الوظيفة لم تكن هي سبب حصوله على المال من بيع الأرض، فإذا لم تكن هي سبب الحصول عليه، انتفت الجريمة، مما يعني أن يكون فعل الموظف أو من في حكمه هو الذي أدى مباشرة إلى التربح بوجود علاقة بين أعمال الوظيفة والحصول على الربح، وهو الأمر غير المتوافر في أوراق القضية.

واستندت المحكمة إلى ما جاء بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل، السابق تشكيلها بأمر من المحكمة، والتي خلصت في تقريرها بالرأي الفني أن السعر الذي بيعت به أرض العادلي إلى المشتري ( 4 ملايين و763 ألفا و100 جنيه) وفقا لما جاء بالعقد الابتدائي المؤرخ في 21 أكتوبر 2010 - قد جاء مناسبا ويتفق مع الأسعار السوقية السائدة في تلك المنطقة في ذلك الوقت.. علاوة على ما ثبت للمحكمة من واقع إطلاعها على 23 عقد بيع ابتدائي في سنة 2010 و17 عقدا مماثلا في سنة 2011 لأعضاء بجمعية النخيل، حيث تجاوز جميعها سعر المتر مبلغ 3 آلاف جنيه الذي بيع به المتر بأرض العادلي.

وقالت المحكمة إنها تعول في هذا الصدد على ما شهد به حسام عبد العزيز صالح الخبير بوزارة العدل أمام المحكمة، بأنه قام بمعاينة الأرض وبحث حالة المثل وتبين له أن سعر المثل محدد بمبلغ 3 آلاف و200 جنيه للمتر، بينما بيعت أرض العادلي بسعر 3 آلاف جنيه للمتر، مما ينفي عن عملية البيع شبهة الاستغلال في تحقيق منفعة أو شبهة منفعة أو تحقيق مصلحة خاصة للبائع أو غيره بتجاوز ثمن المبيع لثمنه الحقيقي.


وأكدت المحكمة أنه تقضي بتبرئة حبيب العادلي في الاتهام الثاني المتعلق بارتكابه لجريمة غسل الأموال بما قيمته 4 ملايين و513 ألفا و100 جنيه متحصلة من جريمة التربح من بيع الأرض، باعتبار أن جريمة التربح هي الأساس الذي قامت عليه جريمة غسل الأموال المنسوبة للمتهم، وهي لا تقوم إلا بقيام الجريمة الأولى (التربح) باعتبارها نتيجة لها، وأنه وإذ كانت المحكمة قد خلصت إلى براءة العادلي من جريمة التربح، الأمر الذي أضحت معه جريمة غسل الأموال على غير سند من القانون.

وجاءت إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت في شهر مارس من العام الماضي، بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية.


وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، أن أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو من عام 2011 تضمن معاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية وأسندت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد أحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
Advertisements
الجريدة الرسمية