رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على ضوابط إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أستحدث مشروع قانون الصكوك، والذي اعدته الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى عددًا من الضوابط قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، والاكتتاب فيها وتغطيتها.


حيث حددت المادة (14) مكررا (8 ) تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، والاكتتاب فيها وتغطيتها، ونصت على قيام الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية ومعدة على النموذج المعد لذلك ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، والمستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها بها لاعتمادها من" الرقابة المالية"، على أن تتضمن شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة والذي يجب أن لا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعة الصك ذلك.

واشترطت المادة ذاتها على أن تكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشموليتها وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها، وتكون ذات علاقة بعملية الإصدار.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون اصكوك يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى، وتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.
الجريدة الرسمية