رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر طريقة الاستعلام عن "ضرائب البورصة" للمستثمرين والصناديق.."المقاصة" تخصص مسئولا للرد على استفسارات المتعاملين.. إنشاء بريد إلكترونى.. وإعلان التفاصيل الكاملة عقب إجازة عيد الفطر

البورصة المصرية -
البورصة المصرية - صورة أرشيفية

خصصت شركة مصر للمقاصة مسئولا للرد على استفسارات المتعاملين الأجانب في البورصة وصناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة المتعاقدة معها بشأن المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة وكذا تكلفة الاقتناء لكل ورقة مالية والتي على أساسها يتم حساب الضريبة.


من جانبه أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه جرى التنسيق مع رئيس شركة مصر للمقاصة محمد عبد السلام لتوفير تلك الخدمة في ضوء تولى مصر للمقاصة مهمة حساب ناتج التعامل على محفظة الأسهم المقيدة لتحديد الأرباح الرأسمالية المحققة الخاضعة للضريبة.

وأشار "سامى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أنه كان من الضرورى إيجاد وسيلة لهم أو للوسطاء المنفذين لأوامرهم ومديرى محافظهم للاستعلام عن أسس حساب الربح وتكلفة الاقتناء التي يتحدد على أساسها، خاصة أنه يجرى خصم 6% من أرباح تعاملات المستثمرين الأجانب تحت حساب الضريبة.

ونوه شريف سامى إلى أن صناديق الاستثمار والتي تسعر وثائقها يوميًا أو أسبوعيًا تحتاج كذلك إلى التأكد من الربح الرأسمالى المحقق لسلامة تحميل القوائم المالية للصندوق بالضريبة المستحقة والتيقن من تكلفة الاقتناء لكل ورقة مالية لحساب الضريبة المؤجلة من واقع صافى الربح أو الخسارة غير المحققة لمحفظة الصندوق للوصول إلى التسعير السليم لقيمة الوثائق.

من جانبها خصصت شركة مصر للمقاصة بريدا إلكترونيا لأغراض الاستفسارات الضريبية ( tax@mcsd.com.eg ) وسيعلن عنه كذلك على موقعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك مع مصلحة الضرائب قد أصدرت منشورا توضيحيا يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار في أعقاب نشر القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي بدأ العمل به في أول شهر يوليو الجارى.

وتضمن المنشور أنه لا تخضع وثائق صناديق الاستثمار في الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، وذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وصناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها. كما لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد دعا لاجتماع في الثامن عشر من يوليو الجارى، شارك فيه أعضاء من مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وممثلو عدد من صناديق الاستثمار والبنوك والعضو المنتدب لمصر للمقاصة بهدف توحيد المفاهيم لدى صناديق الاستثمار فيما يتعلق بالمعالجات المحاسبية في ضوء صدور تعديلات قانون الضرائب الأخيرة.

حيث حرصت "الرقابة المالية" على أن تقدم مهنة المحاسبة والمراجعة – ممثلة في الجمعية - مقترحاتها لما يتوجب تطبيقه، للوصول إلى توجه موضوعى موحد تتبناه مختلف صناديق الاستثمار فيما يخص تحديد صافى قيمة أصول الصندوق ومن ثم تسعير الوثيقة أخذا في الاعتبار الضريبة المستحقة وكيفية معاملة الأرباح الرأسمالية غير المحققة.

وتم الاتفاق على أنه عند كل تسعير دوري للوثيقة (أسبوعيًا أو يوميًا) يتم حساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المحققة، كما يتم تحميل القوائم المالية للصندوق بضريبة مؤجلة للأرباح الرأسمالية غير المحققة وذلك لأنه عند بيع مستثمر وثيقته للصندوق – أو ما يعرف بالاسترداد – يكون سعر الوثيقة متضمنا كلا من الأرباح المحققة وغير المحققة، أما ما تحصل عليه صناديق الاستثمار من توزيعات الأسهم التي تمتلكها فلا يخضع للضريبة بخلاف ما يتم خصمه من المنبع من الشركة المصدرة، هذا وتدخل باقى إيرادات الصندوق (من عمولات إصدار واسترداد، وعائد ودائع مصرفية وعائد أذون وسندات الخزانة وخلافه) في الوعاء العام للضريبة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، مطلع يوليو الجارى قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للموالين تحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10 % على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10 % على التوزيعات النقدية للشركات.
الجريدة الرسمية