رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف علي تاريخ قوانين التحرش في مصر

التحرش الجنسى فى
التحرش الجنسى فى مصر - صورة أرشيفية

أصبح الحديث الآن موضة يتفاخر بها الشباب بل ووصل الأمر أن كل منطقة يتواصل المتحرشون سويا لترتيب أماكن التواجد للتحرش وأيضا عدم التعرض لبنات المنطقة التابعات لها ولقد أصبح الحديث عنها كالحديث عن مباريات كرة القدم بين فريقى الأهلي والزمالك البعض يشجع والآخر يدين ويشجب وما بين هذا وذاك وقف القانون عاجزا عن تحقيق الأمن للمرأة المتحرش بها، ولم يبدأ في تحقيق ذلك إلا في الآونة الأخيرة.


وبالحديث عن القانون كان لابد من عرض تاريخ القانون المصرى في مواجهة التحرش منذ القدم:

قوانين التحرش في عهد الفراعنة:

عرف المصرى القديم القوانين الوضعية والتزم بها فكانت الأداة المحركة للمجتمع ومن خلالها ظل ميزان العدل مرفوعا فخاف الناس من مغبة عدم التقيد ومن العقوبات الصارمة التي تمارس على مرتكب الفعل المخالف.

ولما كان التحرش ظاهرة مرتبطة بالأخلاق فقد ظهرت في بعض البرديات مثل بردية بولاق، وبردية لييد، ونقوش آني، القوانين التي أقرها المصرى القديم في حالة الزنا والشروع فيه وكان المتحرش يحاسب كالزانى حيث وصلت العقوبة للإعدام حرقا.

وكان المصري القديم كان يميز بين فعل الزنا وفعل هتك العرض أو الاغتصاب، إذ يقرر أن الزنا لو تم بالغصب أو بالعنف كان الجزاء يتمثل في قطع الأجهزة التناسلية "العضو التناسلي"، أما لو تم بدون عنف فإن الرجل الزاني كان يجلد ألف جلدة والمرأة الزانية كانت تقطع أنفها.

قوانين التحرش في عهد عبد الناصر:

رغم ندرة نسب المتحرشين في عهد جمال عبد الناصر وما يسبقها من العصر الملكى إلا أنه كانت هناك بعض الحالات وتفيد التقارير بأن "ناصر" قام بإلقاء القبض على المتحرشين وحلق شعرهم وأدخلهم في وحدات عسكرية كتدريب إلزامى.

قوانين التحرش بعد ثورة يناير:

قبل أن يغادر الرئيس المؤقت عدلي منصور قصر الرئاسة تمكن من وضع قانون للتحرش كأول قانون رسمى بشكل مطلق عن هذا الأمر ونص القانون على "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

كما يضاف إلى مواده نص: "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا أُرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين."

وينتظر المصريون عيد الفطر المبارك ليروا بأنفسهم قوة القانون الجديد الرادعة لهؤلاء الذئاب البشرية التي تغتال يوميا الأمن والأمان المصرى.
الجريدة الرسمية