رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد اللائحة التنفيذية للحد الأقصى للأجور

 المهندس إبراهيم
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد صافي الدخل للعاملين بالدولة بإجمالي ما يتقاضاه الموظف خلال عام مقسوما على 12 شهرا.

وينص القرار على أنه يدخل في مفهوم صافي الدخل ما يتقاضاه أي شخص في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات، التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات، ولا يسري القرار على مصاريف الانتقال أو بدلات السفر المقررة لمهام محددة.

وتسري أحكام القرار على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة، التي لها موازنات خاصة والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية والعاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها البنك المركزي المصري وبنك ناصر الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي وبنك التنمية والائتمان الزراعي والأزهر الشريف والهيئات التابعة له واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومي، لتنظيم الاتصالات وجهاز مرفق الكهرباء.

كما تسري أحكام القرار على جهاز حماية المستهلك وجهاز مرفق مياه الشرب وجهاز تنظيم التجارة الداخلية وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمجلس القومي لرعاية ذوي الإعاقة والعاملين الذين تنظم شئونهم قوانين خاصة، ومنهم أعضاء ورجال هيئات القضائية والقوات المسلحة والهيئات التدريسية والشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية والسلك الدبلوماسي والقنصلي والسلك التجاري.

ويسري تطبيق القرار على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين ببنوك القطاع العام والعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية للاتصالات، وتسري أحكام القرار على العاملين الشاغلين للوظائف سواء كان خبيرا أو مستشارا بصفة دائمة أو مؤقتة.

ونص القرار على أن تخصص كل جهة من الجهات السابقة مجموعة عمل لتحديد ما يتقاضاه العامل وتحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى.

وشمل القرار التزام كل عامل حصل على مبالغ تزيد على الحد الأقصى بردها خلال 30 يوما من إخطاره وفى حالة امتناعه تسقط الجهة المبالغ الزائدة من أي مبالغ مستحقة له.

كما تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بإبلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوما وفى حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف تأديبيا.
الجريدة الرسمية