رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعديل أحكام قوانين العقوبات

فيتو

أصدر المستشار عدلي منصور، القرار 49 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون "396 لسنة 1956 "الخاص بتنظيم السجون.


ونص القرار على استبدال نصوص المواد (18 /2) من قانون العقوبات / والمادة (479) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ( 52 /1) من القانون 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون.

وجاءت التعديلات على النحو التالى، المادة (18/2) لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيل خارج السجن طبقًا للقيود بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

وبالنسبة للمادة ( 479 ) عدلت على النحو التالى أن لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقًا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها طبقًا لنص القرار على أن يتم هذا في حالة ألا يتم النص على غير ذلك بالحكم.

وشمل القرار تعديل المادة (52/1)، على أن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثى مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

وصدر القرار في 5 يونيو 2014، ونشرت بالعدد 23 تابع من الجريدة الرسمية.
Advertisements
الجريدة الرسمية